للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا الحديث. وعنه ابنه عبد الله وابن ابنه زرارة. روى له أبو داود والنسائى والبخارى فى الأدب

(المعنى)

(قوله وقد أطاف به الناس) أى اجتمعوا حوله (والحديث) أخرجه أيضا البيهقى إلى: قوله هذا وجه مبارك. وقال وذكر الحديث وفيه قال: فوقت لأهل اليمن يلملم أن يهلوا منها، وذات عرق لأهل العراق ولأهل المشرق اهـ وقال المنذرى أخرجه النسائى

١٠ - باب الحائض تهلّ بالحج

أي تحرم به

٢٣ - (ص) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ نَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: نَفِسَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ بِالشَّجَرَةِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ.

(ش) وجه مطابقة الحديث للترجمة أن دم النفاس دم حيض تجمع فى أيام الحمل. وهما فى الحكم سواء. (عبدة) بن سليمان. و (عبيد الله) بن عمر العمرى. و (أبو عبد الرحمن) القاسم ابن محمد

(قوله نفست أسماء الخ) بضم النون وفتحها وكسر الفاء أى ولدت. يقال نفست المرأة بالبناء للمجهول إذا ولدت. ونفست من باب تعب فهى منفوسة ونفساء إذا ولدت. فأمّا الحيض فالمشهور فيه نفست بفتح فكسر ويجوز ضم النون. والنفاس مأخوذ من النفس وهو المولود والدم. ومنه قولهم لا نفس له سائلة، أى لا دم له يجرى. والمراد أن أسماء بنت عميس امرأة أبى بكر أصابها النفاس بسبب ولادة محمد عند الشجرة التى بذى الحليفة وهى من شجر السمر. "نوع له شوك يعرف بشجر العضاه" وفى رواية مالك والنسائى عن أسماء أنها ولدت محمد بن أبى بكر بالبيداء. وفى رواية لمالك بذى الحليفة. وهذه المواضع الثلاثة متقاربة. فالشجرة بذى الحليفة كان يحرم منها النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، والبيداء بطرف ذى الحليفة. فلا منافاة بينها

(قوله فأمر رسول الله الخ) أى أمر صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أبا بكر أن يأمرها بالغسل والإحرام. وكان ذلك فى حجة الوداع. فقد أخرج النسائى من طريق القاسم بن محمد عن أبيه عن أبى بكر أنه خرج حاجا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حجة الوداع ومعه امرأته أسماء، فلما كانوا بذى الحليفة ولدت أسماء محمدا (الحديث) (الفقه) دلّ الحديث على استحباب الغسل لمن أراد الإحرام بحج أو عمرة أو بهما ولو حائضا أو نفساء؛ لأن القصد منه النظافة ولذا لا ينوب التيمم عنه عند العجز وهذا متفق عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>