(ش)(الرجال)(مروان بن شجاع) أبو عبد الله أو أبو عمرو الأموى مولى محمد بن مروان. روى عن سالم بن عجلان والمغيرة بن قاسم وخصيف بن عبد الرحمن وآخرين. وعنه أحمد بن منيع وهارون بن معروف وزياد بن أيوب وغيرهم. وثقة أبو داود وابن معين ويعقوب ابن سفيان والدارقطنى وقال ابن سعد كان ثقة صدوقا وقال أبو حاتم صالح ليس بذاك القوىّ فى بعض ما يرويه مناكير يكتب حديثه، وفى التقريب صدوق له أوهام من الثامنة. وقال ابن حبان يروى المقلوبات عن الثقات لا يعجبنى الاحتجاج بخبره إذا انفرد. توفى سنة أربع وثمانين ومائة روى له البخارى وأبو داود والترمذى وابن ماجه. و (خصيف) بالتصغير ابن عبد الرحمن الجزرى (المعنى)
(قوله إذا أتتا على الوقت الخ) أى الميقات. وفى نسخة إذا أتيا على الوقت تغتسلان الخ. وفى رواية الترمذى أن النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضى المناسك كلها الخ أى تؤدى أفعال الحج إلا الطواف بالكعبة، فإنه يكون بالمسجد وهما ممنوعتان من دخوله وشرط صحته الطهارة عند غير الحنفية كما يأتى بيانه إن شاء الله تعالى
(قوله قال أبو معمر الخ) أى ذكر إسماعيل بن إبراهيم فى حديثه لفظ "حتى تطهر" بعد قوله غير الطواف بالبيت، أى أن الحائض والنفساء لا يطوفان بالبيت حتى ينقطع الدم ويغتسلا. ولم يذكر محمد بن عيسى فى سنده عكرمة ومجاهدا، بل اختصر على عطاء. ولم يذكر لفظ كلها بعد المناسك. بل قال: وتقضيان المناسك إلا الطواف بالبيت (الفقه) دل الحديث على صحة إحرام الحائض والنفساء واستحباب غسلهما للإحرام. وهذا الغسل للنظافة لا للطهارة "قال الخطابى" ومعلوم أن اغتسال