(قوله ابن المغيرة الخ) هو حمزة بن المغيرة الثقفى وعروة أخوه، ومال القاضى عياض إلى أنه حمزة بن المغيرة وقال هو الصحيح عندهم في هذا الحديث وعروة في الأحاديث الأخر وحمزة وعروة أولاد المغيرة والحديث مروىّ عنهما جميعا لكن رواية بكر المزني إنما هي عن حمزة اهـ ونحوه للنووى (أقول) أراد القاضى بهذا الردّ على مسلم حيث صرّح في سند هذا الحديث بأن بكر بن عبد الله المزنى رواه عن عروة بن المغيرة عن أبيه ونسبة الوهم إلى مسلم في هذا أو إلى شيخه محمد بن عبد الله بن بزيع غير مسلمة فقد قال الحافظ في ترجمة حمزة بن المغيرة روى عن أبيه وروى عبد الله بن بكر عنه عن أبيه في المسح على الخفين وقال مرّة عن عروة بن المغيرة عن أبيه اهـ وهو يدلّ على أن رواية مسلم لا وهم فيها وعليه فيحتمل أن يكون ابن المغيرة في سند المصنف حمزة أو عروة، وحمزة هذا روى عن أبيه. وعنه عباد بن زياد والنعمان بن خالد وبكر بن عبد الله المزني. وثقه العجلى وابن حبان وفي هذا الإسناد أربعة من التابعين يروى بعضهم عن بعض سليمان التيمى وبكر بن عبد الله المزنى والحسن البصرى وحمزة بن المغيرة وكلهم بصريون إلا حمزة فإنه كوفي.
(معنى الحديث)
(قوله ومسح ناصيته) أى مقدّم رأسه، وفى بعض النسخ على ناصيته وهو من عطف الخاص على العام، وفائدته التنبيه على أن مسح الناصية والتكميل على العمامة كاف في الوضوء
(قوله وذكر فوق العمامة) أى ذكر مسدد عن يحيى بن سعيد بسنده إلى المغيرة أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم مسح فوق العمامة. ففى رواية مسلم من طريق يحيى بن سعيد عن المغيرة أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. وفي رواية النسائى توضأ فمسح ناصيته وعمامته وعلى الخفين
(قوله قال عن المعتمر الخ) بحذف حرف العطف أى وقال مسدد في روايته عن المعتمر سمعت أبى الخ، وأشار المصنف بهذا إلى أن المعتمر ذكر في روايته المسح على الخفين دون يحيى بن سعيد. لكن قد علمت أن مسلما والنسائى رويا الحديث من طريق يحيى بن سعيد وفيه المسح على الخفين فلعلّ هذا الاختلاف جاء من تلاميذ يحيى لا منه. ورواية المعتمر أخرجها مسلم بسنده إلى المغيرة بلفظ إن نبى الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم مسح على الخفين ومقدّم رأسه وعلى عمامته (قال) العينى وقد استدلّ به أبو حنيفة على أن فرض المسح هو ربع الرأس لأن الناصية ربع الرأس (وقال) النووى هذا مما احتج به أصحابنا على أن مسح بعض الرأس يكفى ولا يشترط الجميع "قلت" هذا حجة عليهم لا لهم لأن الفرض عندهم أنى ما ينطلق عليه اسم المسح وهنا قد نص على الناصية وهو ربع الرأس (واستدلت) الشافعية بقوله وعلى عمامته على استحباب تتميم المسح بالعمامة لتكون الطهارة على جميع الرأس، ولا فرق عندهم بين أن يكون لبس العمامة على طهر