للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو على حدث، وكذا لو كان على رأسه قلنسوة ولم ينزعها ومسح بناصيته يستحب أن يتمم على القلنسوة كالعمامة، ولو اقتصر على العمامة ولم يمسح من الرأس شيئا لم يجزئه ذلك عندهم ولا عندنا ولا عند مالك وهو مذهب أكثر العلماء (وذهب) أحمد إلى جواز الاقتصار، ووافقه على ذلك جماعة من السلف اهـ.

(فقه الحديث) دلّ الحديث على مشروعية مسح الخفين، وعلى جواز المسح على الناصية والعمامة معا في الوضوء.

(من روى الحديث أيضا) رواه النسائى ومسلم بلفظ تقدم ورواه البيهقى من طريق المعتمر ورواه الترمذى وقال حديث حسن صحيح.

(ص) قَالَ بَكْرٌ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنَ ابْنِ الْمُغِيرَةِ.

(ش) أى قال بكر بن عبد الله سمعت الحديث السابق من ابن المغيرة حمزة على ما في رواية البيهقى أو عروة على ما في رواية مسلم بلا واسطة الحسن كما رواه عنه بواسطته. وهذه الرواية أخرجها البيهقى من طريق حميد الطويل قال حدثنا بكر بن عبد الله المزنى عن حمزة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال تخلف رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يوما فتخلفت معه فلما قضى حاجته قال أمعك ماء فأتيت بمطهرة فغسل يديه وغسل وجهه ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كمّ الجبة فأخرج يديه من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه فغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه ثم ركب، وأخرجها مسلم من طريق حميد قال ثنا بكر بن عبد الله المزني عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه وذكر الحديث.

(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قال حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، يَذْكُرُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَكْبِهِ وَمَعِي إِدَاوَةٌ فَخَرَجَ لِحَاجَتِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ فَتَلَقَّيْتُهُ بِالْإِدَاوَةِ فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ مِنْ جِبَابِ الرُّومِ، ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ، فَضَاقَتْ فَاذَّرَعَهُمَا اذِّرَاعًا، ثُمَّ أَهْوَيْتُ إِلَى الْخُفَّيْنِ لِأَنْزَعَهُمَا، فَقَالَ لِي: «دَعِ الْخُفَّيْنِ، فَإِنِّي أَدْخَلْتُ الْقَدَمَيْنِ الْخُفَّيْنِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا»، قَالَ أَبِي: قَالَ الشَّعْبِيُّ:

<<  <  ج: ص:  >  >>