للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يماثل النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فيهما أحد

(قوله أعلمكم) أى كل ما تحتاجون إليه من أمر دينكم ولا يمنعنى من ذلك التصرج بما يستهجن ولا أبالى بما يستحى من ذكره وهذا التمهيد لما يبين لهم من آداب الخلاء إذ الإنسان كثيرا ما يستحى من ذكرها ولا سيما في مجلس العظماء

(قوله الغائط) هو في الأصل اسم للمكان المطمئن من الأرض ثم اشتهر في نفس الخارج المعروف من دبر الآدمى كما تقدم والمراد هنا هو الأول إذ لا يحسن استعمال الإتيان في المعنى الثانى ولا يحسن النهى عن الاستقبال والاستدبار إلا قبل إخراج الخارج وذلك عند حضور المكان لا عند إخراج ذلك

(قوله ولا يستطب) بالجزم على أن لا ناهية أى يستنج والاستطابة الاستنجاء يقال استطاب وأطاب إطابة أيضا لأن المستنجى تطيب نفسه بإزالة الخبث عن المخرج، وفى نسخة ولا يستطيب بالرفع على أنه بلفظ الخبر كقوله تعالى (ولا تضارّ والدة بولدها) بالرفع على قراءة ابن كثير وأبى عمرو وكحديث ابن عمر عند البخارى مرفوعا (لا يبيع بعضكم على بيع أخيه) وهذا أبلغ في النهى لأن خبر الشارع محقق وقوعه وأمره قد يخالف فكأنه قال عامل هذا النهى معاملة الخبر المحقق وقوعه. ولفظ ابن ماجه ونهى أن يستطيب الرجل بيمينه. ولفظ البيهقي وإذا استطاب فلا يستطب بيمينه

(قوله وكان يأمر بثلاثة أحجار) أى كان النبى صلى الله تعالى عليه ولى آله وسلم يأمر بالاستنجاء بثلاثة أحجار كما سيأتى التصريح بذلك في حديث عائشة في باب الاستنجاء بالحجارة

(قوله وينهى عن الرّوث) بفتح فسكون رجيع ذوات الحافر والأشبه أن المراد هنا رجيع الحيوان مطلقا فيكون من إطلاق اسم الخاص على العام

(قوله والرّمة) بكسر الراء وتشديد الميم هي العظم البالى وتجمع على رمم مثل سدرة وسدر والرميم مثل الرّمة والمراد هنا مطلق العظم لما تقدم من عموم النهى عن الاستنجاء به، ونص على الرّمة بخصوصها لدفع توهم أن الجن لا ينتفعون بها فيجوز الاستنجاء بها حينئذ (فقه الحديث) دلّ الحديث على أنه يطلب من الأبناء طاعة الآباء ومن الآباء إرشاد أولادهم وتعليمهم ما يحتاجون إليه من الدين. وعلى أن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بالنسبة لجميع الأمة كالأب كما أن أزواجه أمهاتهم لأن منه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ومن أزواجه تعلم أحكام الدين فبرّه وبرّهنّ أوجب من برّ الوالدين لقوله تعالى (النبىّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم) ولحديث أنس (أن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين) رواه مسلم ودلّ على المنع من استقبال القبلة واستدبارها بالبول أو الغائط وقد تقدم بيانه. وقد استنبط ابن التين منه منع استقبال الشمس والقمر حال قضاء الحاجة. وكأنه قاسه على استقبال القبلة وقياسه غير ظاهر على ما لا يخفى ومردود بما يؤخذ من حديث أبى أيوب إلآتى فإن قوله فيه

<<  <  ج: ص:  >  >>