فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى رواه مسلم، وعن عمر أيضا موقوفا عليه انه قال لمن فعل ذلك أعد وضوءك وفي رواية اغسل ما تركت، واحتج من لم يوجب الموالاة بأن الله تعالى أمر بغسل الأعضاء ولم يوجب موالاة وبالأثر الصحيح الذى رواه مالك عن نافع أن ابن عمر توضأ في السوق فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم دعى إلى جنازة فدخل المسجد ومسح على خفيه بعد ما جفّ وضوءه وصلى قال البيهقى هذا صحيح عن ابن عمر مشهور بهذا اللفظ وهذا دليل حسن فإن ابن عمر فعله بحضرة حاضرى الجنازة ولم ينكر عليه، والجواب عن حديث خالد أنه ضعيف الإسناد وحديث عمر لا دلالة له فيه والأثر عن عمر روايتان إحداهما للاستحباب والأخرى للجواز اهـ قال بعضهم وهذا الجواب عن الأثر صحيح ويدلّ عليه أن مذهب عمر رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عدم وجوب الموالاة اهـ
(قوله ولم يروه إلا ابن وهب) أى لم يروه أحد عن جرير إلا عبد الله بن وهب وهو تعليل لكونه غير معروف (وقال) الدارقطني تفرّد به جرير بن حازم عن قتادة وهو ثقة ولم يروه عنه إلا ابن وهب اهـ فعلم أن الحديث غريب لأنه لم يروه عن قتادة إلا جرير ولم يروه عن جرير إلا ابن وهب وحده
(فقه الحديث) دلّ الحديث على وجوب تعميم الأعضاء بالغسل في الوضوء وأن من ترك جزءا يسيرا ولو جاهلا أو ناسيا ممَّا يجب تطهيره لا تصح طهارته وهذا متفق عليه، ودلّ الحديث أيضا على أنه يطلب تعليم الجاهل مع الرفق به، وعلى أنه يطلب من العالم إذا رأى منكرا أن يغيره ولا يسكت عليه
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه أحمد وابن ماجه وابن خزيمة والدارقطني والبيهقى
(ش) أورد المصنف هذا التعليق بصيغة التمريض لأنه اختلف في رفعه إلى النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ووقفه على عمر. وقد وصله مسلم قال حدثنى سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن محمد بن أعين حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر قال أخبرنى عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى وأخرجه ابن ماجه من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر عن عمر بن الخطاب قال رأى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم رجلا