(قال) الخطابى احتج من رأى فيه الوضوء بأن خبر بسرة متأخر لأن أبا هريرة قد رواه عن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وهو متأخر الإسلام وكان قدوم طلق على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في بدء الإسلام وهو إذ ذاك يبنى مسجد المدينة أول زمن الهجرة وإنما يؤخذ بآخر الأمرين، وتأوّلوا خبر طلق أيضا على أنه أراد به المسّ ودونه حائل، واستدلوا على ذلك برواية الثورى وشعبة وابن عيينة أنه سأل عن مسه في الصلاة والمصلى لا يمس فرجه من غير حائل بينه وبينه وحدثنى الحسن بن يحيى حدثنا أبو بكر بن المنذر قال بلغنى عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين أنهما اجتمعا فتذاكرا الوضوء من مس الذكر وكان أحمد يرى الوضوء ويحيى لا يرى ذلك وتكلما في الأخبار التى رويت في ذلك فحصل أمرهما على أن اتفقا على إسقاط الاحتجاج بالخبرين معا خبر بسرة وخبر طلق ثم صارا إلى الآثار التى رويت عن الصحابة في ذلك فصار أمرهما إلى أن احتج أحمد بحديث ابن عمر فلم يكن ليحيى دفعه اهـ
(فقه الحديث) دلّ الحديث على عدم نقض الوضوء بمس الذكر. وعلى طلب السعى إلى معرفة أحكام الدين، وعلى مشروعية سؤال المفضول الفاضل ولو كان المسئول عنه مما يستحى من ذكره
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه النسائى والبيهقى والطحاوي وابن حبان والترمذى وقال هذا الحديث أحسن شئ يروى في هذا الباب اهـ وهذا لا ينافى أنه ضعيف
(ش) أى روى حديث طلق من ذكر كلهم بإسنادهم عن محمد بن جابر بزيادة لفظ في الصلاة فصار لفظ الحديث في روايته فقال يا نبى الله ما ترى في مس الرجل ذكره في الصلاة بعد ما يتوضأ و (محمد ابن جابر) بن سيار بن طلق السحيمى اليمامى أبو عبد الله. روى عن قيس بن طلق وأبى إسحاق السبيعى ويحيى بن كثير وعبد العزيز بن رفيع وآخرين، وعنه السفيانان ووكيع وأيوب السختياني وكثيرون، ضعفه النسائى وابن معين وقال الفلاس صدوق متروك الحديث كثير الوهم وقال أبو زرعة ساقط الحديث عند أهل العلم وساء حفطه وكان يروى أحاديث مناكير وقال البخارى ليس بالقوى روى مناكير وقال أحمد لا يحدّث عنه إلا شرّ منه وقال ابن عدىّ روى عنه من الكبار أيوب وابن عون ومع ما تكلم فيه من تكلم يكتب حديثه (والحاصل) أن مسددا روى هذا الحديث