للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(معنى الحديث)

(قوله إذا قعد بين شعبها) والضمير فيه عائد على الرجل الواطئ المفهوم من المقام وقد وقع مصرّحا به في رواية لابن المنذر من وجه آخر عن أبى هريرة رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قال إذا غشى الرجل امرأته فقعد بين شعبها، والشعب جمع شعبة قال في المصباح الشعبة من الشجر الغصن المتفرّع منها والجمع شعب مثل غرفة وغرف وفي الحديث "إذا جلس بين شعبها الأربع" يعنى يديها ورجليها على التشبيه بأغصان الشجرة وهو كناية عن الجماع لأن القعود كذلك مظنة الجماع فكنى بها عن الجماع والشعبة من الشئ الطائفة منه اهـ وقيل المراد بها رجلاها وشفراها وقيل غير ذلك

(قوله وألزق الختان بالختان) أى موضع الختان منه بموضع الختان منها فهما على تقدير مضاف لأن الختان اسم للفعل. وفى رواية البخارى ثم جهدها. وفي رواية النسائى ثم اجتهد. وفي رواية مسلم ومسّ الختان الختان. وفي رواية الترمذى إذا جاوز الختان الختان. وفى رواية البيهقى إذا التقى الختانان، والختان اسم من ختن من بابى ضرب ونصر وقد يؤنث بالهاء فيقال ختانة ويقال للغلام مختون وللجارية مختونة ويقال غلام وجارية ختين كما يقال فهما قتيل. فالختان يقال للرجل والمرأة بخلاف الخفاض فلا يقال إلا للمرأة وهو بالنسبة للرجل قطع جلدة الكمرة. وبالنسبة للمرأة قطع جلدة من أعلا الفرج تشبه عرف الديك مجاورة لمخرج البول بينها وبين مدخل الذكر جلدة رقيقة. والمراد بإلزاق الختان إدخال الذكر في القبل وتحاذى الختانين لأن ختان المرأة من أعلى الفرج ولا يمسه في الجماع ويؤيده رواية ابن ماجه إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل. أما مجرّد إلزاق الختان بالختان من غير غيبوبة الحشفة فلا يوجب الغسل اتفاقا

(قوله فقد وجب الغسل) أى على الفاعل والمفعول إذا كانا بالغين وإلا فعلى البالغ منهما وإن لم يحصل إنزال منيّ (قال) الترمذى وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وعائشة والفقهاء من التابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثورى والشافعى وأحمد وإسحاق قالوا إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل اهـ ومثل غيبوبة الحشفة في قبل المرأة غيبوبتها في دبر أو فرج بهيمة أو دبرها حيا كان المغيب فيه أو ميتا فلا مفهوم لذكر الختان بل هو للغالب (قال) النووى في شرح مسلم قال أصحابنا لو غيب الحشفة في دبر امرأة أو دبر رجل أو فرج بهيمة أو دبرها وجب الغسل سواء أكان المولج فيه حيا أم ميتا صغيرا أم كبيرا وسواء أكان ذلك عن قصد أم عن نسيان وسواء أكان مختارا أم مكرها أو استدخلت المرأة ذكره وهو نائم وسواء انتشر الذكر أم لا وسواء أكان مختونا أم أغلف فيجب الغسل في كل هذه الصور على الفاعل والمفعول به إلا إذا كان الفاعل أو المفعول به صبيا أو صبية فإنه لا يقال وجب عليه لأنه ليس مكلفا ولكن يقال صار جنبا فإن كان مميزا وجب على الولىّ أن يأمره بالغسل كما يأمره بالوضوء فإن

<<  <  ج: ص:  >  >>