للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلى من غير غسل لم تصح صلاته وإن لم يغتسل حتى بلغ وجب عليه الغسل وإن اغتسل في الصبا ثم بلغ لم يلزمه إعادة الغسل، قال أصحابنا والاعتبار في الجماع بتغييب الحشفة من صحيح الذكر بالاتفاق فإذا غيبها بكمالها تعلقت به جميع الأحكام ولا يشترط تغييب جميع الذكر بالاتفاق ولو غيب بعض الحشفة لا يتعلق به شئ من الأحكام إلا وجها شاذا ذكره بعض أصحابنا أن حكمه حكم جميعها وهذا الوجه غلط منكر متروك. وأما إذا كان الذكر مقطوعا فإن بقى منه دون الحشفة لم يتعلق به شيء من الأحكام وإن كان الباقى قدر الحشفة فحسب تعلقت الأحكام بتغييبه بكماله وإن كان زائدا على قدر الحشفة ففيه وجهان مشهوران لأصحابنا أصحهما أن الأحكام تتعلق بقدر الحشفة منه والثانى لا يتعلق شيء من الأحكام إلا بتغييب جميع الباقى، ولو لفّ على ذكره خرقة وأولجه في فرج المرأة ففيه ثلاثة أوجه لأصحابنا الصحيح منها والمشهور أنه يجب عليهما الغسل والثاني لا يجب لأنه أولج في خرقة والثالث إن كانت الخرقة غليظة تمنع وصول اللذّة والرطوبة لم يجب الغسل وإلا وجب والله أعلم، ولو استدخلت المرأة ذكر بهيمة وجب عليها الغسل ولو استدخلت ذكرا مقطوعا فوجهان أصحهما يجب عليها الغسل اهـ كلام النووى (وبما ذكره) في الصغيرة والبهيمة والميتة قالت المالكية والحنابلة إلا أنهم اشترطوا في وجوب الغسل على من أولج في الصغيرة أن تكون مطيقة وإلا فلا يجب إلا بالإنزال (وإلى) هذا ذهبت الحنفية واشترطوا في وجوب الغسل على من أولج في البهيمة والميتة الإنزال والأصح عندهم فيمن لفّ ذكره بخرقة وأولجه ولم ينزل أنه إن وجد حرارة الفرج واللذة لزم الغسل وإلا فلا والأحوط لزوم الغسل فيهما

(فقه الحديث) والحديث يدلّ على أن إيجاب الغسل لا يتوقف على الإنزال بل يجب بمجرّد إدخال الحشفة وقد تقدم بيانه مفصلا

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه الشيخان والنسائى والبيهقى وابن ماجه والترمذى والدارقطني والطحاوى في شرح معانى الآثار

(ص) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمَاءُ مِنَ المَاءِ»، وَكَانَ أَبُو سَلَمَةَ يَفْعَلُ ذَلِكَ

(ش) (قوله ابن وهب) عبد الله بن وهب بن مسلم. و (عمرو) بن الحارث بن يعقوب الأنصارى و (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهرى

(قوله الماء من الماء) أى إنما يجب الغسل من إنزال المنيّ

<<  <  ج: ص:  >  >>