للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن الحارث بن الصمة الأنصارى فقال أبو الجهيم أقبل رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يردّ رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم السلام حتى أتى على جدار فمسح بوجهه ويديه ثم ردّ عليه السلام. وهذه الرواية أخرجها الشيخان بلفظ المصنف وأخرجها البغوى في شرح السنة عن أبى الجهيم بلفظ تقدم

(قوله تيمم ثم ردّ الخ) أى قصد صعيدا طاهرا فمسح وجهه ويديه ثم ردّ السلام، وإنما تيمم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لما تقدم من أن السلام اسم من أسمائه تعالى فكره أن يذكره على غير طهارة اختيارا للأفضل فإنه وإن كان ردّ السلام بعد الفراغ من قضاء الحاجة جائزا بلا طهارة لحديث الباب الآتى كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يذكر الله على كل أحيانه لكن الذكر على الطهر أفضل ولعله لم يتوضأ لخوف فوات ردّ السلام ويدلّ له ما تقدم في رواية ابن عباس من قوله حتى إذا كاد الرجل أن يتوارى في السكة ضرب بيديه على الحائط الخ. وقول النووى في شرح رواية أبى الجهيم هذا الحديث محمول على أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تيمم لعدم وجود الماء فان التيمم مع وجوده لا يجوز للقادر على استعماله ولو خاف فوات الوقت لا فرق في ذلك بين صلاة الجنازة والعيدين ونحوهما عند الجمهور اهـ إنما يظهر في عبادة تتوقف على طهارة وليس ردّ السلام منها، وسيأتى بيان ذلك في باب التيمم إن شاء الله تعالى وقد دلت هذه الروايات زيادة على ما تقدم على أن الأفضل لمن سلم عليه عقب فراغه من قضاء الحاجة أن يؤخر الردّ حتى يتطهر، قال النووى في شرح مسلم وفيه دليل على جواز التيمم للنوافل والفضائل كسجود التلاوة والشكر ومس المصحف ونحوها كما يجوز للفرائض وهذا مذهب العلماء كافة إلا وجها شاذا منكرا لبعض أصحابنا أنه لا يجوز التيمم إلا للفرائض وليس هذا الوجه بشئ

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، ثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حُضَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ أَبِي سَاسَانَ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّأَ، ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ "إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ أَوْ قَالَ: عَلَى طَهَارَةٍ"

(ش) (رجال الحديث)

(قوله محمد بن المثنى) بن عبيد بن قيس بن دينار أبو موسى البصرى الحافظ. روى عن معتمر وابن عيينة ووكيع ويحيى بن سعيد وكثيرين. وعنه الأئمة الستة وأبو زرعة وأبو حاتم وآخرون، قال محمد بن يحيى حجة وقال الخطيب كان ثقة ثبتا احتج سائر الأئمة

<<  <  ج: ص:  >  >>