للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مات بالمدينة سنة ثمان وتسعين. روى له الجماعة

(قوله ميمونة) بنت الحارث بن حزن بن بجير الهلالية أم المؤمنين. تزوّجها رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم سنة ست من الهجرة بعد أن تأيمت من أبى رهم بن عبد العزى على الصحيح. روى لها عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ستة وأربعون حديثا اتفق الشيخان على سبعة وانفرد البخارى بحديث ومسلم بخمسة. روى عنها عبد الله بن عباس وكريب وعبد الله بن شدّاد وغيرهم. توفيت بسرف سنة إحدى وخمسين وصلى عليها ابن عباس. روى لها الجماعة

(معنى الحديث)

(قوله وضعت لرسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الخ) وهكذا رواية الترمذى وابن ماجه ورواية للبخارى وفى أخرى له صببت للنبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم غسلا وفى رواية مسلم أدنيت لرسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم غسله. والغسل بضم الغين المعجمة وسكون السين المهملة المراد به الماء الذى يغتسل به كما صرّح به في رواية للبخارى عن ميمونة قالت وضعت له صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ماء للغسل وكذلك الغسول بضم الغين والمغتسل يطلقان على ماء الغسل قال الله تعالى "هذا مغتسل بارد وشراب"

(قوله فغسلها مرّتين أو ثلاثا) بالشك من سليمان الأعمش كما صرّح به البخارى من طريق أبى عوانة عن الأعمش عن ميمونة أيضا وفيه فصبّ على يده فغسلها مرّة أو مرّتين قال سليمان لا أدرى أذكر الثالثة أم لا وفى رواية للبخارى من طريق عبد الواحد عن الأعمش وفيه فأفرغ على يديه وغسلهما مرّتين أو ثلاثا. ولابن فضيل عن الأعمش فصبّ على يديه ثلاثا ولم يشك أخرجه أبو عوانة في صحيحه (قال) الحافظ فكأن الأعمش كان يشك فيه ثم تذكر فجزم لأن سماع ابن فضيل منه متأخر اهـ

(قوله فغسل فرجه) إظهار في مقام الإضمار لزيادة الإيضاح، وفى رواية مسلم ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله، وفى رواية للبخارى ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره

(قوله ثم ضرب بيده الأرض) وفى رواية مسلم ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا. وفى رواية للبخارى ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب ثم غسلها (وفيه دليل) على استحباب مسح اليد بالتراب من الحائط أو الأرض عقب الاستنجاء بالماء لكمال الإنقاء كما تقدم (قال) اين دقيق العيد إذا بقيت رائحة النجاسة بعد الاستقصاء في الإزالة لم يضرّ على مذهب بعض الفقهاء وفى مذهب الشافعى خلاف وقد يؤخذ العفو عنه من هذا الحديث ووجهه أن ضربه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بالأرض أو الحائط لا بدّ وأن يكون لفائدة ولا جائز أن يكون لإزالة العين لأنه لا تحصل الطهارة مع بقاء العين اتفاقا وإذا كانت اليد نجسة ببقاء العين فيها فعند انفصالها ينجس المحل بها وكذلك لا يكون للطعم لأن بقاء الطعم دليل على بقاء العين ولا يكون لإزالة اللون لأن الجنابة بالإنزال أو بالمجامعة لا تقتضى لونا يلصق باليد وإن اتفق فنادر جدّا فبقى أن

<<  <  ج: ص:  >  >>