للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكون لإزالة الرائحة ولا يجوز أن يكون لإزالة رائحة تجب إزالتها لأن اليد قد انفصلت عن المحل على أنه قد طهر ولو بقى ما يتعين إزالته من الرائحة لم يكن المحل طاهرا لأنه عند الانفصال تكون اليد نجسة وقد لابست المحل مبتلا فيلزم من ذلك أن يكون بعض الرائحة معفوًّا عنه ويكون الضرب بالأرض لطلب الأكمل فيما لا تجب إزالته. ويحتمل أن يقال فصل اليد عن المحل بناء على ظنّ طهارته لزوال رائحته والضرب بالأرض لإزالة احتمال في بقاء الرائحة مع الاكتفاء بالظنّ في زوالها ويقوّى الاحتمال الأول ما ورد في الحديث الصحيح من كونه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم دلكها دلكا شديدا والدلك الشديد لا يناسبه الاحتمال الضعيف اهـ

(قوله ثم تمضمض واستنشق) فيه دليل على مشروعية المضمضة والاستنشاق في الغسل (وقد) اختلف العلماء فيهما في الغسل والوضوء (فقالت) طائفة بوجوبهما فيهما منهم ابن المبارك وأحمد وإسحاق (وقالت) طائفة بوجوبهما في الغسل دون الوضوء وهو قول سفيان الثورى والحنفية (وقالت) طائفة إنهما سنتان في الوضوء والغسل وهو قول مالك والشافعى وقد تقدّم الكلام فيهما وافيا بالأدلة في باب الوضوء

(قوله ثم صبّ على رأسه وجسده) ظاهره أنه لم يخلل شعر رأسه اكتفاء بالغسل المفروض وتقدم للمصنف أنه يخلله ثم يفيض على رأسه ثلاثا وفى الصحيحين أنه يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يصبّ على رأسه فيحتمل أن الراوى ترك ذلك هنا اختصارا أو أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ترك التخليل أحيانا لبيان الجواز (قال) الترمذى وهذا الذى اختاره أهل العلم في الغسل من الجنابة أنه يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفرغ على رأسه ثلاث مرّات ثم يفيض الماء على سائر جسده اهـ

(قوله ثم تنحى ناحية الخ) أى تباعد وتحوّل عن مكانه إلى مكان آخر فغسل رجليه، وفيه التصريح بتأخير غسل الرجلين إلى نهاية الغسل وقد جاءت الأحاديث في هذا الباب مختلفة ففى أحاديث عائشة في الصحيحين وغيرهما توضأ كوضوء الصلاة. وفى رواية لمسلم من طريق أبى معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ثم يتوضأ وضوءه للصلاة "الحديث" وفى آخره ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. وفي أكثر أحاديث ميمونة ثم توضأ ثم أفاض الماء عليه ثم تنحى فغسل رجليه. وفي حديث لها عند البخارى توضأ رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه ثم أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما، ولا تخالف بين هذه الروايات لأن روايات عائشة تحمل على أن المراد بوضوء الصلاة أكثره وهو ما سوى الرجلين أو تحمل على ظاهرها من إتمام الوضوء قبل الغسل في حالة ويكون قولها في رواية مسلم عن أبى معاوية ثم غسل رجليه أى أعاد غسلهما لاحتمال أن يكون المغتسل غير نظيف وتحمل روايات تأخر غسل القدمين على أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يغتسل في مكان يجتمع فيه الماء أو على أن ذلك كان لإزالة طين ونحوه ويحتمل أنه أحيانا

<<  <  ج: ص:  >  >>