(ش) عرض المصنف بهذا وما بعده بيان أن ابن عباس ومكحولا ممن قالا باعتبار التمييز في المستحاضة. وأثر ابن عباس وصله البيهقي من طريق أبى بكر بن داسة عن أبى داود ووصله المدارمى قال أخبرنا محمد بن عيسى حدثنا ابن علية أنبأنا خالد عن أنس بن سيرين قال استحيضت امرأة من آل أنس فأمروني فسألت ابن عباس فقال إذا رأت الدم البحراني الخ. و (أنس بن سيرين) هو أبو موسى أو أبو عبد الله أو أبو حمزة الأنصارى البصرى مولى أنس بن مالك. روى عن مولاه وابن عمر وابن عباس وشريح القاضى وآخرين. وعنه ابن عون وشعبة وخالد الحذاء والحمادان وأبان وكثيرون وثقه العجلى وابن معين وأبو حاتم والنسائى. مات سنة ثماني عشرة أو عشرين ومائة. روى له الجماعة إلا الترمذى
(قوله إذا رأت الدم البحراني الخ) بفتح الموحدة يريد الدم الغليظ الواسع الذى يخرج من قعر الرحم ونسب إلى البحر لكثرته وسعته والمعنى أن المستحاضة إذا رأت دما كثيرا شديد الحمرة فلا تصلى وإذا رأت الطهر بانقطاع الدم البحراني ولو قليلا من الزمن فلتغتسل وتصلى فجعل ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُما علامة دم الحيض خروج الدم الكثير وعلامة دم الاستحاضة خروج الدم غير الكثير
(ش) هذا الأثر أخرجه البيهقي من طريق المصنف ثم قال وقد روى معنى ما قال مكحول عن أبي أمامة مرفوعا بإسناد ضعيف ثم أخرج بسنده حديث أبى أمامة من طريق عبد الملك عن العلاء قال سمعت مكحولا يقول عن أبي أمامة الباهلى قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فذكر الحديث قال ودم الحيض أسود خاثر تعلوه حمرة ودم الاستحاضة أصفر رقيق فإن غلبها فلتحتش كرسفا فإن غلبها فلتعله بأخرى فإن غلبها في الصلاة فلا تقطع الصلاة وإن قطر ويأتيها زوجها وتصوم وتصلى. عبد الملك هذا مجهول والعلاء هو ابن كثير ضعيف الحديث ومكحول لم يسمع من أبى أمامة شيئا اهـ ودعوى البيهقى أن العلاء في هذا الحديث هو ابن كثير يعارضه أن الطبراني روى هذا الحديث وفيه العلاء بن الحارث قال ابن أبى حاتم سألت أبى عن العلاء بن الحارث فقال ثقة لا أعلم أحدا من أصحاب مكحول أوثق منه قال وحدثني أبي سمعت