دحيما وذكر العلاء بن الحارث فقدّمه وعظم شأنه وقال روى الأوزاعي عنه ثلاثة أحاديث وروى له مسلم في صحيحه
(قوله لا يخفى عليهن الخ) أى أن النساء لا يخفى عليهن دم الحيض لأنه دم أسود ثخين فإذا ذهب ذلك وصار أصفر رقيقا أو أشقر أو أكدر فإنها حينئذ تكون مستحاضة ويكون حكمها حكم الطاهرة فتغتسل وتصلى
(ش) غرض المصنف بهذه التعاليق بيان أن سعيد بن المسيب ممن يعتبر في المستحاضة العادة لا التمييز وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد كما تقدم. وقد وصل البيهقى أول هذه التعاليق من طريق يزيد بن هارون قال أنبأنا يحيى يعنى ابن سعيد أن القعقاع بن حكيم أخبره أنه سأل سعيد ابن المسيب عن المستحاضة فقال يا ابن أخى ما أجد أعلم بهذا منى إذا أقبلت الحيضة فلتدع الصلاة وإذا أدبرت فلتغتسل ثم لتصلّ وكذلك رواه حماد بن زيد عن يحيى
(قوله إذا أقبلت الحيضة) تقدّم أن المراد من إقبالها أيام حيضتها التي كانت لها عادة ومن إدبارها زمان انقطاعها
(قوله وروى سمىّ) بالتصغير هو أبو عبد الله القرشي المخزومى مولى أبى بكر بن عبد الرحمن. روى عن مولاه وابن المسيب والقعقاع بن حكيم وأبى صالح. وعنه يحيى بن سعيد والسفيانان ومالك وعبيد الله ابن عمر وآخرون. وثقه أحمد والنسائى وأبو حاتم وذكره ابن حبان في الثقات وقال قتله الحرورية سنة خمس وثلاثين ومائة. روى له الجماعة
(قوله وكذلك رواه حماد بن سلمة الخ) أى كما روى سمىّ روى حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد القطان عن ابن المسيب أنها تجلس أيام أقرائها