وغيرها استظهارا يوما أو يومين ثم تغتسل وتصلى وبه أخذ مالك في رواية. وهذا الأثر وصله الدارمى فقال أخبرنا حجاج حدثنا حماد عن يونس عن الحسن قال إذا رأت الدم فإنها تمسك عن الصلاة بعد أيام حيضها يوما أو يومين ثم هي بعد ذلك مستحاضة
(ش)(قوله وقال التيمى الخ) أى قال سليمان التيمى عن قتادة بن دعامة إذا زاد الدم على أيام حيضها المعتادة انتظرت خمسة أيام احتياطا ثم تغتسل وتصلى
(قوله فجعلت أنقص الخ) أى من الخمسة الأيام التي زادت على أيام حيضها حتى بلغت يومين فقال قتادة إذا كان الزائد يومين فلا تصلى فيهما ولا يحسبان في الاستظهار لأنهما من أيام الحيض بل عليها أن تمسك وتستظهر مما فوق اليومين بيوم أو يومين أو ثلاثة إلى خمسة أيام فهو يخالف الحسن في موضعين
(قوله وسئل ابن سيرين عنه الخ) أى سأل سليمان التيمى محمد بن سيرين عن الحكم المذكور فقال النساء اعلم بذلك لأنهن أعلم بأحوالهن فيفوّض إليهن حكم الاستظهار وغيره فهن يميزن دم الحيض عن دم الاستحاضة فابن سيرين لم يجبه وأحال على معرفة النساء. وقد أخرج الدارمى هذين الأثرين قال أخبرنا محمد بن عيسى حدثنا معتمر عن أبيه قال قلت لقتادة امرأة كان حيضها معلوما فزادت عليه خمسة أيام أو أربعة أيام أو ثلاثة أيام قال تصلي قلت يومين قال ذلك من حيضها وسألت ابن سيرين قال النساء أعلم بذلك