للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في السنن دون الصحاح ولا يلزم من وجود الضعف في الحديث عند المتأخرين وجوده عند المتقدمين وذلك أن أبا حنيفة مثلا كان يروى الحديث عن التابعى وهو عن مثله أو عن الصحابى والكل ثقات من أهل الضبط والإتقان فأخذ بالحديث لثبوت صحته ثم روى ذلك الحديث من بعده من لم يكن في تلك الدرجة فصار الحديث عند علماء الحديث مثل البخارى ومسلم والترمذى وأمثالهم ضعيفا ولا يضر ذلك في الاستدلال به عند أبى حنيفة اهـ

(فقه الحديث) والحديث يدلّ على مشروعية التيمم بضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين وعلى أن المسح في اليدين إلى المناكب وقد علمت أنه منسوخ والإجماع على عدم لزوم المسح إلى المناكب. وعلى أنه يتيمم بالصعيد وهو ما كان من جنس الأرض

(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه الطحاوى وابن ماجه وكذا البيهقي من عدّة طرق قال المنذرى هو منقطع فإن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة لم يدرك عمار بن ياسر. لكن وصله المصنف عن ابن عباس عن عمار كما في الرواية الآتية ورواه النسائى وابن ماجه والطحاوى والبيهقي موصولا من طريق مالك عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه عن عمار قال تيممنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فمسحنا بوجوهنا وأيدينا إلى المناكب

(ص) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: «قَامَ الْمُسْلِمُونَ فَضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمُ التُّرَابَ، وَلَمْ يَقْبِضُوا مِنَ التُّرَابِ شَيْئًا»، فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَنَاكِبَ وَالْآبَاطَ قَالَ: ابْنُ اللَّيْثِ: «إِلَى مَا فَوْقَ الْمِرْفَقَيْنِ»

(ش) (رجال الحديث)

(قوله سليمان بن داود) بن حماد بن سعد أبو الربيع المصرى. روى عن أبيه والحجاج بن رشد وابن وهب وإدريس بن يحيى الخولاني وعبد الله بن نافع وغيرهم. وعنه أبو داود والنسائى وزكريا بن يحيى الساجى وأبو بكر بن أبي داود وغيرهم. قال النسائى ثقة وقال ابن يونس كان فقيها على مذهب مالك زاهدا وذكره ابن حبان في الثقات. ولد سنة ثمان وسبعين. وتوفي سنة ثلاث وخمسين ومائتين. و (المهرى) بفتح الميم وسكون الهاء نسبة إلى مهرة بن حيدان أبى قبيلة تنسب إليها الإبل المهربة

(قوله نحو هذا الحديث الخ) اى حدّث سليمان بن داود وعبد الملك ابن شعيب عن ابن وهب نحو ما حدّث به أحمد بن صالح عنه قال ابن وهب في روايته هذه عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله قام المسلمون فضربوا بأكفهم التراب ولم يقبضوا من التراب شيئا لأن المقصود تحصيل الطهارة بالمسح وهي تحصل بمجرّد الضرب على الصعيد وإمرار اليد على العضوين لا بالتغبير ثم ذكر ابن وهب في هذه الرواية نحو حديثه السابق ولفظه عند ابن ماجه

<<  <  ج: ص:  >  >>