قال حدثنا أبو اليمان المصرى قال سألت الشافعى عن حديث النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يرشّ من بول الغلام ويغسل من بول الجارية والماآن جميعا واحد قال لأن بول الغلام من الماء والطين وبول الجارية من اللحم والدم ثم قال لى فهمت أو قال لقنت قال قلت لا قال فإن الله تعالى لما خلق آدم خلقت حوّاء من ضلعه الأيسر فصار بول الغلام من الماء والطين وصار بول الجارية من اللحم والدم قال قال لى فهمت قلت نعم قال لى نفعك الله به اهـ (ومنها) أن هذا أمر كان قد تقرر في الجاهلية فأبقاه النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على ما كان عليه (ومنها) أن بول الأنثى أغلظ وأنتن من بول الذكر (ومنها) أن الصبى ترغب فيه النفوس والأنثى تعافها فخفف الأمر بالنسبة للذكر دفعا للمشقة والحرج
(فقه الحديث) والحديث يدلّ على نضح الثوب الذى أصابه بول الصبي الذى لم يتغذّ بالطعام وعلى مشروعية الترخيص في الحكم لدفع المشقة، وعلى مزيد تواضع النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وكمال مكارم أخلاقه، وعلى مشروعية التبرّك بأهل الفضل، وعلى مشروعية حمل الأطفال إلى أهل الفضل للتبرك بهم، وعلى طلب الرفق بالصغار والشفقة عليهم
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه مالك والبخارى ومسلم والترمذى وابن ماجه والطحاوى والدارمى
(قوله المعنى) أى أن معنى حديثيهما واحد وإن اختلفا في اللفظ. ولفظ مسدد ما ذكره المصنف. أما لفظ الربيع فقد رواه الحاكم عن لبابة أيضا قالت وبال الحسن في حجر النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقلت هات ثوبك حتى أغسله فقال إنما يغسل بول الأنثى وينضح بول الذكر. و (أبو الأحوص) سلام بن سليم. و (سماك) ابن حرب
(قوله عن قابوس) بن أبى المخارق ويقال ابن المخارق بن سليم الشيبانى الكوفى روى عن أبيه عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وعن أم الفضل. وعنه سماك بن حرب وثقه ابن حبان وقال النسائى لا بأس به. روى له أبو داود والنسائى