للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخشوع أنه لا فرق بين المنفرد وغيره (وخصه) الشافعى بالبلد الحارّ لظاهر التعليل. وقيد الجماعة بما إذا كانوا يأتون المسجد من بعيد وإذا كانوا مجتمعين أو يمشون في ظل فالأفضل التعجيل لكن ظاهر الأحاديث عدم الفرق كما علمت (وذهب) الهادى والقاسم وغيرهما إلى أن تعجيل الظهر أفضل مطلقا متمسكين بما رواه مسلم وابن ماجه والمصنف عن جابر بن سمرة قال كان النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يصلى الظهر إذا دحضت الشمس "أى زالت عن وسط السماء" وبأحاديث أفضلية الوقت كحديث أبى ذرّ قال سألت النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أىّ العمل أحبّ إلى الله تعالى قال الصلاة لوقتها "أى لأول وقتها" وبحديث خباب عند مسلم شكونا إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم حرّ الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا "أى لم يعذرنا" ولم يجبنا فيما سألنا زاد ابن المنذر والبيهقى وقال إذا زالت الشمس فصلوا (وتأولوا حديث) الإبراد بأن معنى أبردوا صلوا أول الوقت أخذا من برد النهار وهو أوله وهو تأويل بعيد لأن التعليل بشدّة الحرّ يردّه ما رواه البخارى عن أبى ذرّ قال أذن مؤذن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الظهر فقال أبرد أبرد أو قال انتظر انتظر وقال شدّة الحرّ من فيح جهنم حتى رأينا فيء التلول (ويجاب) عما تقدّم بأن الأحاديث الواردة في تعجيل الظهر وأفضلية أول الوقت عامة أو مطلقة وحديث الإبراد خاص أو مقيد ولا تعارض بين عام وخاص ولا بين مطلق ومقيد كما تقدم (ويجاب) أيضا عن حديث خباب بأنه كما قال الأثرم والطحاوى منسوخ (قال) الطحاوى يدلّ على نسخه حديث المغيرة كنا نصلى بالهاجرة فقال لنا أبردوا فبين أن الإبراد كان بعد التهجير. أو يحمل حديث خباب على أن القوم طلبوا تأخيرا زائدا على قدر الإبراد لأن الإبراد أن يؤخر بحيث يصير للحيطان فيء يمشون فيه ويتناقص الحرّ (وبعضهم) حمل حديث الإبراد على ما إذا صار الظل فيئا وحديث خباب على ما إذا كان الحصى لم يبرد لأنه لا يبرد حتى تصفرّ الشمس فلذلك رخص في الإبراد ولم يرخص في التأخير إلى خروج الوقت (وقال) النووى اختلف العلماء في الجمع بين هذين الحديثين فقال بعضهم الإبراد رخصة والتقديم أفضل واعتمدوا حديث خباب وحملوا حديث الإبراد على الترخيص والتخفيف في التأخير (وبهذا قال) بعض أصحابنا وغيرهم (وقال) جماعة حديث خباب منسوخ بأحاديث الإبراد (وقال) آخرون المختار استحباب الإبراد لأحاديثه. وأما حديث خباب فمحمول على أنهم طلبوا تأخيرا زائدا على قدر الإبراد لأن الإبراد أن يؤخر بحيث يحصل للحيطان فيء يمشون فيه ويتناقص الحرّ اهـ (وقال) في النيل وعلى فرض عدم إمكان الجمع فرواية الخلال عن المغيرة بلفظ كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الإبراد. وقد صحح أبو حاتم وأحمد حديث المغيرة وعدّه البخارى محفوظا من أعظم

<<  <  ج: ص:  >  >>