كهيل بن حرملة سئل أبو هريرة عن الصلاة الوسطى فقال اختلفنا فيها ونحن بفناء بيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وفينا أبو هاشم بن عتبة فقال أنا أعلم لكم فقام فاستأذن على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ثم خرج إلينا فقال أخبرنا أنها صلاة العصر. ومن طريق عبد العزيز بن مروان أنه أرسل. إلى رجل فقال أىّ شئ سمعت من رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في الصلاة الوسطى فقال أرسلنى أبو بكر وعمر أسأله وأنا غلام صغير فقال هى العصر. ومن حديث أبى مالك الأشعرى رفعه الصلاة الوسطى صلاة العصر. وروى الترمذى وابن حبان من حديث ابن مسعود مثله. وروى ابن جرير من طريق هشام بن عروة عن أبيه قال كان في مصحف عائشة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر. وروى ابن المنذر من طريق مقسم عن ابن عباس قال شغل الأحزاب النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يوم الخندق عن صلاة العصر حتى غربت الشمس فقال شغلونا عن الصلاة الوسطى. وأخرج أحمد من حديث أم سلمة وأبى أيوب وأبى سعيد وزيد بن ثابت وأبى هريرة وابن عباس من قولهم إنها صلاة العصر (وذهب) عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وابن عباس وابن عمر وجابر وعطاء وعكرمة ومجاهد والربيع بن أنس ومالك والشافعى إلى أنها الصبح واستدلوا بأن الصبح تأتي وقت مشقة البرد في الشتاء وطيب النوم في الصيف وفتور الأعضاء وغفلة الناس. وبورود الأخبار الصحيحة في تأكيد أمرها فخصت بتأكيد الحثّ على المحافظة عليها لكونها معرّضة للضياع بخلاف غيرها. وبما رواه ابن جرير من طريق عوف الأعرابى عن أبى رجاء العطاردى قال صليت خلف ابن عباس الصبح فقنت فيها ورفع يديه ثم قال هذه الصلاة الوسطى التى أمرنا أن نقوم فيها قانتين. وبأنها لا تقصر في السفر. وبأنها بين صلاتي جهر وصلاتي سرّ (أقول) ما ذكروا من الأدلة لا يصلح معارضا لما تقدم من الأحاديث الصحيحة المرفوعة الصريحة في أن المراد بالصلاة الوسطى في الآية صلاة العصر (قال) النووى في شرح المهذب الذى تقتضيه الأحاديث الصحيحة أنها العصر وهو المختار (وقال) صاحب الحاوى نصّ الشافعى رحمه الله تعالى أنها الصبح وصحت الأحاديث أنها العصر ومذهبه اتباع الحديث فصار مذهبه أنها العصر ولا يكون في المسألة قولان كما وهم بعض أصحابنا اهـ وكون الصبح لا تقصر في السفر معارض بأن المغرب كذلك. وكونها بين صلاتي جهر وصلاتي سرّ لا يستلزم أن تكون الآية نازلة فيها وإن اقتضى أنها تسمى وسطى (ونقل) عن زيد بن ثابت وأسامة بن زيد وأبى سعيد الخدرى وعائشة وعبد الله بن شدّاد وهو رواية عن أبى حنيفة أنها الظهر محتجين بأن الظهر متوسطة بين نهاريتين وبأنها في وسط النهار. وبما رواه المصنف والنسائى عن زيد بن ثابت قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يصلى الظهر بالهاجرة ولم يكن يصلى صلاة أشدّ على أصحابه