للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ, فَقَالَ عُمَرُ: أَتَحْتَبِسُونَ عَنِ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: مَا هُوَ إِلَّا أَنْ سَمِعْتُ النِّدَاءَ فَتَوَضَّأْتُ. قَالَ (١) عُمَرُ: وَالْوُضُوءَ أَيْضًا! أَوَ لَمْ تَسْمَعُوا رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ

===

(هو) أي عمر بن الخطاب (يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل) ولفظ البخاري: "إذ جاء رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -"، ولفظ رواية مسلم: "إذ دخل عثمان بن عفان" (فقال عمر) -رضي الله عنه - لما رآه متأخرًا في الحضور للجمعة منكرًا عليه: (أتحتبسون) أي في أشغالكم وحوائجكم (عن الصلاة) (٢) ولا تبكرون لها.

(فقال الرجل) أي عثمان بن عفان - رضي الله عنه - معتذرًا: (ما هو) أي الشأن (إلَّا أن سمعت النداء فتوضأت) فحضرت الصلاة (قال عمر: والوضوء أيضًا) هو منصوب أي وتوضأت الوضوء أي اقتصرت عليه دون الغسل، فيه إشعار بأنه قبل عذره في ترك التبكير، لكنه استنبط منه معنى آخر اتجه له عليه فيه إنكار ثانٍ، والمعنى ما اكتفيت بتأخير الوقت بتفويت الفضيلة، حتى تركت الغسل، وإنما ترك الغسل, لأنه تعارض عنده إدراك سماع الخطبة والاشتغال بالغسل وكل منهما مرغب فيه، فآثر سماع الخطبة "فتح" (٣).

(أو لم تسمعوا (٤) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إذا أتى (٥) أحدكم


(١) وفي نسخة: "فقال".
(٢) فيه جواز الإنكار على الكبار في المجمع , "ابن رسلان"، وأيضًا فيه الكلام في الخطبة أمرًا بالمعروف، "ابن رسلان"، وسيأتي البسط فيه في الجمعة، وقال السندي على البخاري: لم يكن المحادثة في الخطبة كما لم يكن قوله عليه الصلاة والسلام: "أركعت" لمن دخل في المسجد في الخطبة. (ش).
(٣) "فتح الباري" (٢/ ٣٦٠).
(٤) ولفظ البخاري: "وقد علمت"، ابن رسلان. (ش).
(٥) ظاهره اختصاصه بمن أتى الجمعة، وبه قال الأربعة كما سيأتي. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>