للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (١) , عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ, وَمَسَّ مِنْ طِيبِ امْرَأَتِهِ - إِنْ كَانَ لَهَا -, وَلَبِسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ, ثُمَّ لَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ, وَلَمْ يَلْغُ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ, كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهُمَا, وَمَنْ لَغَا وَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ كَانَتْ لَهُ ظُهْرًا». [خزيمة ١٨١٠]

٣٤٨ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ, حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ,

===

(عن عمرو بن شعيب، عن أبيه) هو شعيب بن محمد، (عن عبد الله (٢) ابن عمرو بن العاص، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: من اغتسل يوم الجمعة) أي لصلاة الجمعة، (ومس من طيب امرأته) لأنهن كن يستعملن الطيب (إن كان لها, ولبس من صالح ثيابه) أي أنظفها، (ثم لم يتخط) أي لم يتجاوز عاليًا قدمه على (رقاب الناس، ولم يلغ) أي لم يرتكب اللغو من القول والفعل (عند الموعظة) أي موعظة الإِمام الناس وهي الخطبة، (كانت) تلك الخصال مع صلاة الجمعة، أو الصلاة إذا صلى بعد هذه الخصال (كفارة لما بينهما) أي بين الجمعتين.

(ومن لغا) أي بالقول أو الفعل (وتخطى) أي على (رقاب الناس) متجاوزًا (كانت) أي صلاة الجمعة (له ظهرًا) أي ثواب صلاة الظهر، ولا يحصل له فضل صلاة الجمعة، ولا يترتب عليها من أجر صيام السنة وقيامها, ولا تكون كفارة لما بين الجمعتين.

٣٤٨ - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا محمد بن بشر،


(١) وفي نسخة: "العاصي".
(٢) فيه تصريح يكون المراد بالجد عبد الله، "ابن رسلان". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>