للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا, حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ شَيْبَةَ, عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ الْعَنَزِىِّ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ, عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ: "أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَغْتَسِلُ

===

نا زكريا) بن أبي زائدة، (نا مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب العنزي، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة أنها حدثته: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل) قال في "الحاشية": قال السندي: أي يأمر بالغسل من أربع, لأن غسل الميت لم يثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - لذاته الشريف، انتهى.

وقال الخطابي (١): قد يجمع اللفظ قرائن الألفاظ والأشياء المختلفة الأحكام والمعاني ترتبها وتنزلها منازلها، فأما الاغتسال من الجنابة فواجب بالاتفاق، وأما الاغتسال للجمعة، فقد قام دليل على أنه كان يفعله، ويأمر به استحبابًا، ومعقول أن الاغتسال من الحجامة (٢) إنما هو لإماطة الأذى، ولما لا يؤمن من أن يكون قد أصاب المحتجم رشاش من الدم، فالاغتسال منه استظهار بالطهارة واستحباب للنظافة.

وأما الاغتسال من غسل الميت فقد اتفق أكثر العلماء على أنه غير واجب، وقال أحمد (٣): لا يثبت في الاغتسال من غسل الميت حديث، ويشبه أن يكون من رأى الاغتسال منه إنما رأى ذلك لما لا يؤمن أن يصيب الغاسل من رشاش المغسول نَضْح، وربما كانت على بدن الميت نجاسة، فأما إذا علمت سلامته منها فلا يجب الاغتسال منه.


(١) "معالم السنن" (١/ ١٦١).
(٢) بسط فيه ابن رسلان الكلام والاختلاف في أصحابه هل يستحب الغسل للحجامة أم لا؟ وقد صرح باستحبابه جماعة سردها، وأنكره معظم أصحابنا. (ش).
(٣) قال الشافعي في "البويطي": واجب إن صح الحديث، ونقل بعضهم للحديث مئة وعشرين طريقًا. "ابن رسلان". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>