للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ, ثُمَّ رَاحَ, فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً, وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ, فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً, وَمَنْ رَاحَ

===

من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة) بالنصب على أنه نعت لمصدر محذوف، أي غسلا كغسل الجنابة، كقوله تعالى: {وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ} (١)، وظاهره أن التشبيه في الكيفية (٢)، وقيل: فيه إشارة إلى الجماع يوم الجمعة ليغتسل فيه من الجنابة.

(ثم راح) قال النووي (٣): والمراد بالرواح الذهاب أول النهار، وفي المسألة خلاف مشهور، فمذهب مالك وكثير من أصحابه والقاضي حسين وإمام الحرمين من أصحابنا أن المراد بالساعات ههنا لحظات لطيفة بعد زوال الشمس، والرواح عندهم بعد الزوال، وادعوا أن هذا معناه في اللغة، ومذهب الشافعي وجماهير العلماء استحباب التبكير إليها أول النهار، والساعات عندهم من أول النهار، والرواح يكون أول النهار وآخره، قال الأزهري: لغة العرب الرواح الذهاب، سواء كان أول الليل أو آخره أو في الليل، وهذا هو الصواب الذي يقتضيه الحديث.

(فكأنما قرب) أي تصدق وتقرب بها (بدنة) والمراد بالبدنة (٤) البعير ذكرًا كان أو أنثى، والتاء فيها للوحدة، سمي بذلك لأنهم كانوا يسمنونها.

(ومن راح في الساعة الثانية، فكأنما قرب بقرة، ومن راح


(١) سورة النمل: الآية ٨٨.
(٢) وقال ابن رسلان: فيه حجة لأصحابنا من اغتسل للجنابة سقطت عنه الجنابة وحصل له الفضل لغسل الجمعة. (ش).
(٣) "شرح صحيح مسلم" (٣/ ٣٩٩).
(٤) واستدل به على خلاف الحنفية في قولهم: إن البدنة تشمل البقرة أيضًا. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>