للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِمَاءٍ وَسِدْرٍ". [ت ٦٠٥، ن ١٨٨، حم ٥/ ٦١، خزيمة ٢٥٤ - ٢٥٥، ق ١/ ١٧١، حب ١٢٤٠]

===

بماء وسدر) (١) والسدر شجر النبق، أي أمرني بالاغتسال بعد ما أسلمت، ويؤيده ما رواه الخمسة إلَّا ابن ماجه والإمام أحمد في "مسنده" (٢) بهذا الإسناد من طريق عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان ولفظه: "أنه أسلم فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يغتسل بماء وسدر".

ويحتمل أن يكون المعنى: أتيت أريد الإِسلام، فأمرني أن أغتسل بماء وسدر، ثم أسلم، ويؤيده ما رواه البخاري (٣) في المغازي في قصة ثمامة بن أثال، ولفظه: فقال: "أطلقوا ثمامة، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد: فقال: أشهد أن لا إله إلَّا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله".

قال الخطابي (٤): هذا عند أكثر أهل العلم على الاستحباب، لا على الإيجاب، وقال الشافعي: إذا أسلم الكافر أحببت له أن يغتسل، فإن لم يفعل ولم يكن جنبًا أجزأه أن يتوضأ ويصلي، وكان أحمد بن حنبل وأبو ثور يوجبان الاغتسال على الكافر إذا أسلم قولًا بظاهر الحديث، قالوا: ولا يخلو المشرك في أيام كفره من جماع أو احتلام وهو لا يغتسل،


= أن يغتسل، بل يسلم ثم يغتسل، ولا يصح الغسل من كافر، ثم قال: فأمرني، أي: بعد أن أسلمت أن أغتسل ... إلخ، فلا يذهب عليك أن الحديث لا يوافقهم. (ش).
(١) قلت: فيه حجة على جواز التطهر بالماء المقيد، وتقدم في "باب في الجنب يغسل رأسه بالخطمي"، قال ابن رسلان: هذا إذا لم يتغير بالسدر، أما إذا تغير فيصبه أولًا على جسده للتنظيف، ثم صافيًا بعده للاغتسال. (ش).
(٢) "مسندأحمد" (٥/ ٦١).
(٣) "صحيح البخاري" (٤٣٧٢).
(٤) "معالم السنن" (١/ ١٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>