للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥٦ - حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ, حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ, أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: "أُخْبِرْتُ عَنْ عُثَيْمِ بْنِ كُلَيْبٍ,

===

واحتج القائلون بالاستحباب إلَّا لمن أجنب, لأنه لم يأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - كل من أسلم بالغسل، ولو كان واجبًا لما خص الأمر به بعضًا دون بعض، فيكون ذلك قرينة تصرف الأمر إلى الندب، وأما وجوبه على المجنب فللأدلة القاضية بوجوبه, لأنه لم يفرق بين كافر ومسلم.

واحتج القائل بالاستحباب مطلقًا لعدم وجوبه على المجنب بحديث: "الإِسلام يجب وفي رواية: "يهدم ما كان قبله".

قلت: وعند الحنفية ما قال في "المنية" (١) وشرحه للحلبي: وواحد منها أي من الأغسال مستحب، وهو غسل الكافر، هكذا ذكره مطلقًا شمس الأئمة السرخسي في شرحه "للمبسوط"، وذكر في "المحيط": أن الكافر إذا أجنب ثم أسلم، الصحيح أنه يجب (٢) عليه الغسل، لأن الجنابة صفة باقية بعد إسلامه كبقاء صفة الحدث، وقال في "الدر المختار" (٣): كما يجب على من أسلم جنبًا أو حائضًا أو نفساء ولو بعد الانقطاع على الأصح لبقاء الحدث الحكمي.

٣٥٦ - (حدثنا مخلد بن خالد، نا عبد الرزاق) بن همام، (أنا ابن جريج) عبد الملك (قال: أخبرت) أي أخبرني رجل (٤) (عن عثيم) مصغرًا بمهملة ثم مثلثة (ابن كليب) هو عثيم بن كثير بن كليب مصغرًا، الحضرمي، أو الجهني، حجازي، وقد ينسب إلى جده، قال في "التقريب": مجهول، قال ابن حبان: روى ابن جريج عن رجل عنه.


(١) (ص ٥٦).
(٢) وكذا في "البرهان"، و"مراقي الفلاح" (ص ٧٩) وغيره. (ش).
(٣) انظر: "رد المحتار" (١/ ٣٣٨).
(٤) هو: إبراهيم بن أبي يحيى. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>