للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

بتأخيرها عن أول الوقت، وهذا هو الصحيح أو الصواب الذي لا يجوز غيره.

والجواب عن حديث جبرئيل حين صلَّى المغرب في اليومين في وقت واحد من ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه اقتصر على بيان وقت الاختيار ولم يستوعب وقت الجواز، وهذا جار في كل الصلوات سوى الظهر.

والثاني: أنه متقدم في أول الأمر بمكة، وهذه الأحاديث بامتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق متأخرة في آخر الأمر بالمدينة فوجب اعتمادها.

والثالث: أن هذه الأحاديث اْصح إسنادًا من حديث بيان جبرئيل فوجب تقديمها، انتهى.

ثم اختلفوا في الشفق ما هو؟ فقالت طائفة: هو العمرة، روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس، وهو قول مكحول وطاوس، وبه قال مالك وسفيان الثوري وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد، وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وروي عن أبي هريرة أنه قال: الشفق هو البياض، وعن عمر بن عبد العزيز مثله، وإليه ذهب أبو حنيفة وهو قول الأوزاعي.

وأما أول وقت العشاء (١) فالاختلاف فيه مبني على الاختلاف في آخر وقت المغرب، وأما آخر وقت العشاء الآخرة فروي عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة أن آخر وقتها ثلث الليل، وكذلك قال عمر بن عبد العزيز، وبه قال الشافعي في قول بظاهر حديث ابن عباس، وقال الثوري وأصحاب الرأي وابن المبارك وإسحاق بن راهويه: آخر وقتها نصف الليل.

وحجة هؤلاء حديث عبد الله بن عمرو، قال: وقت العشاء إلى نصف الليل، وكان الشافعي يقول به إذ هو بالعراق، وقد روي عن ابن عباس أنه قال:


(١) قال ابن العربي (١/ ٢٧٧): لا خلاف بين الأمة في أن أول وقته غروب الشفق. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>