للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ, وَالْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ, وَالْعِشَاءَ إِذَا كَثُرَ النَّاسُ عَجَّلَ, وَإِذَا قَلُّوا أَخَّرَ, وَالصُّبْحَ بِغَلَسٍ". [خ ٥٦٠ , م ٦٤٦, ن ٥٢٧]

===

في شدة الحر، وقد روي عن أنس بن مالك وأبي مسعود: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يعجلها في الشتاء، ويؤخرها في الصيف"، انتهى.

وقال الحافظ (١): وحديث مغيرة بن شعبة حديث رجاله ثقات، رواه أحمد وابن ماجه، وصححه ابن حبان، ونقل الخلال عن أحمد أنه قال: هذا آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وجمع بعضهم بأن الإبراد رخصة، والتعجيل أفضل، وعكسه بعضهم فقال: الإبراد أفضل، وحديث خباب يدل على الجواز.

(والعصر) أي ويصلي العصر (والشمس) أي والحال أن الشمس (حية) أي باقية على ضوئها، قال الخطابي (٢): يفسر على وجهين: أحدهما: أن حياتها شدة وهجها وبقاء حرِّها لم ينكسر منه شيء، والآخر: أن حياتها صفاء لونها لم يدخلها التغير.

(والمغرب) أي ويصلي المغرب (إذا غربت الشمس، والعشاء) أي ويصلي العشاء (إذا كثر الناس) أي اجتمع الناس في أول وقتها (عجل، وإذا قلوا) أي إذا كانوا (٣) في أول الوقت قليلًا ولم يجتمع أكثرهم (أخر) منتظرًا بهم (والصبح بغلس)، والغلس بفتحتين: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح.


(١) "فتح الباري" (٢/ ١٧).
(٢) "معالم السنن" (١/ ١٧٦).
(٣) قال ابن دقيق العيد (١/ ١٣٥): هذا الحديث يشتمل شيئًا لم يتكلموا عليه، وهو أن صلاة الجماعة أفضل من الصلاة أول الوقت، فلو تعارضا لأحد فالأقرب عندي أن التأخير للجماعة أفضل، "ابن رسلان"، وكذا قال ابن العربي، ونقل فيه خلاف الشافعي. (ش). [انظر: "العارضة" (١/ ٢٦٧)].

<<  <  ج: ص:  >  >>