للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سُبْحَةً". [جه ١٢٥٥، حم ٥/ ٢٣١، ق ٣/ ١٢٤، حب ١٤٧٩، ن ٧٧٨]

===

سُبحة) بضم المهملة وسكون الموحدة وحاء مهملة، أي نافلة، وإنما خصَّت النافلة بالسبحة وإن شاركتها الفريضة في التسبيح إذ تسبيحات الفرائض نفل، فسميت الصلاة النافلة سبحة, لأنها نافلة كالتسبيحات.

قال الشوكاني (١) ما حاصله (٢): وقد اختلف في الصلاة التي تصلَّى مرتين، هل الفريضة الأولى أو الثانية؟ فذهب الأوزاعي وبعض أصحاب الشافعي إلى أن الفريضة الثانية، وذهب أبو حنيفة وأصحابه والشافعي إلى أن الفريضة الأولى (٣)، وعن بعض أصحاب الشافعي أن الفرض أكملهما، وعن بعض أصحاب الشافعي أيضًا أن الفرض أحدهما على الإبهام (٤)، فيحتسب الله تعالى بأيتهما شاء، وعن الشعبي وبعض أصحاب الشافعي أيضًا: كلتاهما فريضة.

احتج الأولون بحديث يزيد بن عامر عند أبي داود (٥) مرفوعًا وفيه: "فإذا جئت الصلاة فوجدت الناس يصلون فصل معهم، وإن كنت صليت ولتكن لك نافلة وهذه مكتوبة"، ورواه الدارقطني (٦) بلفظ: "وليجعل التي صلى في بيته


(١) "نيل الأوطار" (٢/ ٢٩).
(٢) ههنا ثلاث مسائل: الأولى: في صورة الإِعادة أي الصلاتين منهما فريضة وأيهما نافلة وهي التي ذكرها الشيخ في "البذل"، والثانية: هل الإِعادة تكون لجميع الصلوات أو لبعضها، والثالثة: حكم الإِعادة خاص لمن صلَّى قبله منفردًا أو عام، أشار إليها ابن رسلان حيث قال: إنه يعيد عند الشافعي مطلقًا، فهي من النوافل التي هي ذوات السبب، وعند مالك يعيد غير المغرب، وعند الحنفية الإِعادة للظهر والعشاء فقط، وقال أيضًا: ثم اختلفوا في أن من صلَّى جماعة، ثم أدرك جماعة أخرى هل يعيد؟ قال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يعيد، وقال أحمد وإسحاق: يعيد إن شاء ... إلخ، وسيأتي "باب إذا صلَّى في جماعة ثم أدرك جماعة". (ش).
(٣) وبه قالت الحنابلة، كما في "الشرح الكبير" و"المغني" (٢/ ٥٢٢)، وقال: يعيد كلها ويشفع المغرب، والإِعادة مستحب وليس بواجب. (ش).
(٤) به جزم الدردير (١/ ٣٢١)، كما سيأتي. (ش).
(٥) "سنن أبي داود" ح (٥٧٧).
(٦) "سنن الدارقطني" (١/ ٤١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>