(٢) ههنا ثلاث مسائل: الأولى: في صورة الإِعادة أي الصلاتين منهما فريضة وأيهما نافلة وهي التي ذكرها الشيخ في "البذل"، والثانية: هل الإِعادة تكون لجميع الصلوات أو لبعضها، والثالثة: حكم الإِعادة خاص لمن صلَّى قبله منفردًا أو عام، أشار إليها ابن رسلان حيث قال: إنه يعيد عند الشافعي مطلقًا، فهي من النوافل التي هي ذوات السبب، وعند مالك يعيد غير المغرب، وعند الحنفية الإِعادة للظهر والعشاء فقط، وقال أيضًا: ثم اختلفوا في أن من صلَّى جماعة، ثم أدرك جماعة أخرى هل يعيد؟ قال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يعيد، وقال أحمد وإسحاق: يعيد إن شاء ... إلخ، وسيأتي "باب إذا صلَّى في جماعة ثم أدرك جماعة". (ش). (٣) وبه قالت الحنابلة، كما في "الشرح الكبير" و"المغني" (٢/ ٥٢٢)، وقال: يعيد كلها ويشفع المغرب، والإِعادة مستحب وليس بواجب. (ش). (٤) به جزم الدردير (١/ ٣٢١)، كما سيأتي. (ش). (٥) "سنن أبي داود" ح (٥٧٧). (٦) "سنن الدارقطني" (١/ ٤١٤).