للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: وحدَّثنا أصحابُنا قال: وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَفْطَرَ, فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَ لَمْ يَأْكُلْ حَتَّى يُصْبِحَ. قَالَ: فَجَاءَ عُمَرُ فَأَرَادَ امْرَأَتَهُ فَقَالَتْ: إِنِّى قَدْ نِمْتُ, فَظَنَّ أَنَّهَا تَعْتَلُّ فَأَتَاهَا, فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَأَرَادَ الطَّعَامَ (١). فَقَالُوا: حَتَّى نُسَخِّنَ لَكَ شَيْئًا,

===

{فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} وبقيت الرخصة للمعذورين والمسافرين، ووجب الصيام على غير المعذورين منهم حتمًا.

(قال) أي ابن أبي ليلى: (وحدثنا أصحابنا قال) ولفظ "قال" هذا ثبت في النسخة المصرية ونسخة "عون المعبود" وغيرها من النسخ المطبوعة، وليس في النسخة المكتوبة، فعلى تقدير وجوده يرجع ضمير فاعله إلى بعض أصحابنا، (وكان الرجل) أي في ابتداء الإِسلام وأول الأمر (إذا أفطر) أي دخل في وقت الإفطار (فنام قبل أن يأكل لم يأكل) أي يحرم عليه الأكل (حتى يصبح) فإذا أصبح صار صائمًا في اليوم الثاني، فيحرم عليه الأكل فيه للصوم حتى تغرب الشمس.

(قال) أي بعض أصحابنا: (فجاء عمر) (٢) أي بيته (فأراد) أي عمر (امرأته) أي مجامعتها (فقالت) أي امرأة عمر: (إني قد نمت) قبل أن آكل (٣) فحرم عليَّ الجماع (فظن) أي عمر (أنها) أي امرأته (تعتل) أي تلهى وتعتذر عذرًا كاذبًا (فأتاها) أي جامعها (فجاء رجل من الأنصار) أي ثم وقع لرجل (٤) من الأنصار بعد واقعة عمر -رضي الله عنه - أنه جاء بيته (فأراد الطعام) أي طلبه من أهله، (فقالوا) أي أهله: (حتى نسخن لك شيئًا) أي اصبر حتى نزيل برودتها


(١) وفي نسخة: "طعامًا".
(٢) وقال صاحب "التلقيح" (ص ٥٠٨): روي أن كعب بن مالك الأنصاري جامع أيضًا في هذا الوقت.
(٣) كتب مولانا أسعد الله: لا حاجة إلى هذا القيد، بل حذفه أولى أو واجب. (ش).
(٤) اختلف في اسمه، فقيل: قيس بن صرمة، وقيل: أبو قيس بن عمرو، وقيل: صرمة بن مالك، وقيل: ضمرة بن أنس. "تلقيح فهوم أهل الأثر" (ص ٥٠٨). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>