للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: كَانَ جَدِّي عَبْدُ اللَّه بْنُ زَيْدٍ (١) بِهَذَا الْخَبَرِ، قَالَ: فَأَقَامَ جَدِّي. [انظر سابقه]

===

الأنصاري المدني الخزرجي، روى عن جده في الأذان، وقيل: عن أبيه عن جده، وعنه أبو العميس عتبة بن عبد الله المسعودي ومحمد بن سيرين ومحمد بن عمرو الأنصاري، وفي إسناد حديثه اختلاف، وذكره ابن حبان في "الثقات"، قلت: قال البخاري: فيه نظر, لأنه لم يذكر سماع بعضهم من بعض.

(قال: كان جدي عبد الله بن زيد) بن عبد ربه يحدث، كما في نسخة، أي يحدث عبد الرحمن بن مهدي (بهذا الخبر) المتقدم من طريق حماد بن خالد الخياط، (قال) أي عبد الله بن محمد: (فأقام جدي) أي عبد الله بن زيد، قال الشوكاني (٢): الحديث في إسناده محمد بن عمرو الواقفي الأنصاري البصري، وهو ضعيف، ضعفه القطان وابن نمير ويحيى بن معين، واختلف عليه فيه فقيل: عن محمد بن عبد الله، وقيل: عبد الله بن محمد.

قلت: ما قال الشوكاني فيه نظر، فإن محمد بن عمرو الذي وقع في إسناد هذا الحديث ليس هو الواقفي البصري، بل هو الأنصاري المدني، وقد قال فيه الذهبي: حكمه العدالة، ولم ينقل تضعيفه عن القطان وابن نمير ويحيى بن معين، ولهذا قال ابن عبد البر: إسناده أحسن من حديث الإفريقي.

ثم قال الشوكاني: واتفق أهل العلم في الرجل يؤذن ويقيم غيره أن ذلك جائز، واختلفوا في الأولوية فقال أكثرهم: لا فرق والأمر متسع، وممن رأى ذلك مالك وأكثر أهل الحجاز وأبو حنيفة (٣) وأكثر أهل الكوفة وأبو ثور، وقال بعض العلماء: من أذن فهو يقيم.


(١) زاد في نسخة: "يحدث".
(٢) "نيل الأوطار" (٢/ ٦٨).
(٣) وقال ابن قدامة: وينبغي أن يتولى الإِقامة المؤذن، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة ومالك: لا فرق بينه وبين غيره، وكذا نقل ابن رسلان عن ابن عبد البر [انظر: "المغني" (٢/ ٧١)]. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>