للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِنْ لَمْ أَكُنْ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَأْثِرُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-, مَا ذَكَرَ جُمُعَةً وَلَا غَيْرَهَا. [م ٦٥١، ت ٢١٧، جه ٧٩١، ق ٣/ ٥٥، حم ٢/ ٤٧٢]

٥٤٨ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبَّادٍ الأَزْدِىُّ, حَدَّثَنَا وَكِيعٌ, عَنِ الْمَسْعُودِىِّ, عَنْ عَلِىِّ بْنِ الأَقْمَرِ, عَنْ أَبِى الأَحْوَصِ,

===

{الَّذِينَ ظَلَمُوا} بدل من واو {وَأَسَرُّوا} أو فاعل له، والواو لعلامة الجمع، أو هو منصوب على الذم، أو مبتدأ والجملة المتقدمة خبره.

(إن لم أكن سمعت أبا هريرة يأثره) (١) أي يرويه وينقله (عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) حاصله أن أبا هريرة روى هذا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يذكر فيه (ما ذكر جمعة (٢) ولا غيرها) فإذا لم يذكر فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة مخصوصة، فكيف يجوز أن يخصص من غير نص عن الشارع؟ , لأن النصوص محمولة على ظواهرها، فلا خصوصية في الوعيد بجمعة ولا بغيرها.

٥٤٨ - (حدثنا هارون بن عباد الأزدي) أبو موسى المصيصي الأنطاكي، قال في "التقريب": مقبول، (ثنا وكيع، عن المسعودي) عبد الرحمن بن عبد الله، (عن علي بن الأقمر) بن عمرو بن الحارث الهمداني الوادعي بكسر الدال المهملة وبالعين المهملة، أبو الوازع الكوفي، قال ابن معين والعجلي ويعقوب بن سفيان والنسائي وابن خراش والدارقطني: ثقة، وعن ابن معين: ثقة حجة، وقال أبو حاتم: ثقة صدوق.

(عن أبي الأحوص) عوف بن مالك بن نضلة بفتح النون وسكون المعجمة، أبو الأحوص الكوفي، عن ابن معين: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن سعد: كان ثقة، وقال النسائي في "الكنى": كوفي ثقة، قتلته الخوارج أيام حجاج بن يوسف.


(١) بضم المثلثة لا غير.
(٢) فما روى فيه معمر لفظ "الجمعة" مخالف لجميع الرواة وشاذ، بسطه ابن رسلان. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>