للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: حَافِظُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ, فَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى, وَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّهِ -صلى الله عليه وسلم- سُنَنَ الْهُدَى, وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إلَّا مُنَافِقٌ بَيِّنُ النِّفَاقِ, وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُهَادَى (١) بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِى الصَّفِّ,

===

(عن عبد الله بن مسعود قال) أي عبد الله: (حافظوا على هؤلاء الصلوات الخمس)، أي أدوها بالمحافظة على حدودها وحقوقها، ومنها فى أداؤها في المسجد بالجماعة، ثم صرح بها فقال: (حيث ينادى بهن) أي في مكان يؤذن بهن وهو المسجد (فإنهن من سنن الهدى) قال في "المجمع" (٢): روي (٣) بضم سين وفتحها، والمعنى متقارب، أي طرق الهدى والصواب.

(وإن الله عَزَّ وَجلَّ شرع) أي سَنَ وافترض، يقال: شرع الدين: إذا أظهره وبينه النبيه - صلى الله عليه وسلم - سنن الهدى (٤)، ولقد رأيتنا) أي معشر الصحابة (وما يتخلف عنها) أي عن الصلوات بجماعتها (إلَّا منافق بين النفاق) أي ظاهر النفاق، وهذا دليل على أن المراد بالتغليظ المتقدم بإحراق البيوت أنه مخصوص في حق المنافقين.

(ولقد رأيتنا وأن االرجل ليهادى بين الرجلين) أي يمسكه رجلان من جانبيه بعضديه يعتمد إليهما (حتى يقام في الصف) قال النووي (٥): وفي هذا كله تأكيد أمر الجماعة وتحمُّل المشقة في حضورها، وأنه إذا أمكن المريض ونحوه التوصل إليها استحب له حضورها.


(١) وفي نسخة: "يهادى".
(٢) "مجمع بحار الأنوار" (٣/ ١٣٢).
(٣) بفتح السين الطريق، وبالضم السنة. (ش).
(٤) قال ابن عبد البر: فيه حجة على أن الجماعة سنَّة، ويؤيده حديث "إذا حضر العشاء والعشاء" ... إلخ. "ابن رسلان". (ش).
(٥) "شرح صحيح مسلم" (٣/ ١٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>