للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٦١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذِ بْنِ عَبَّادٍ الْعَنْبَرِىُّ, حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ, عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ, عَنْ مَعْبَدِ بْنِ هُرْمُزَ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: حَضَرَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ الْمَوْتُ فَقَالَ: إِنِّى مُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا مَا أُحَدِّثُكُمُوهُ إلَّا احْتِسَابًا, سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ, ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ, لَمْ يَرْفَعْ قَدَمَهُ الْيُمْنَى إلَّا كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ حَسَنَةً, وَلَمْ يَضَعْ قَدَمَهُ الْيُسْرَى إلَّا حَطَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ سَيِّئَةً,

===

وقال الطحطاوي (١) على "مراقي الفلاح" (٢): قوله: "وتشبيكها" ولو حال السعي إلى الصلاة لما روى أحمد وأبو داود وغيرهما مرفوعًا: "إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه، ثم خرج عامدًا إلى المسجد، فلا يشبك بين يديه، فإنه في صلاة"، وإذا كان منتظرًا لها بالأولى، والذي يظهر أنها أيضًا تحريمية، كما في "البحر"، وأما إذا انصرف (٣) عن الصلاة فلا بأس به.

٥٦١ - (حدثنا محمد بن معاذ بن عباد العنبري) وقد ينسب إلى جده، صدوق يَهِم، (نا أبو عوانة) وضاح بن عبد الله، (عن يعلي بن عطاء) العامري، ويقال: الليثي الطائفي، ثقة، (عن معبد بن هرمز) مدني، مجهول، قاله ابن القطان، وقال في "الخلاصة": حجازي، وثّقه ابن حبان، (عن سعيد بن المسيب قال: حضر رجلًا من الأنصار الموتُ) أي قرب حضور الموت (فقال) أي الرجل للحاضرين: (إني محدثكم حديثًا ما أحدثكموه إلَّا احتسابًا) أي طلبًا للثواب، فإن في نشر العلم أجرًا.

(سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء) أي أكمله وأجمله (ثم خرج إلى الصلاة، لم يرفع قدمه اليمنى إلَّا كتب الله عَزَّ وَجَلَّ له حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلَّا حط الله عَزَّ وَجَلَّ عنه سيئة)، وفيه إشارة إلى


(١) (ص ٢٨١).
(٢) والبسط في "الشامي" (٢/ ٤٩٣). (ش).
(٣) وبسط ابن رسلان أيضًا في هذا المحل فأرجع إليه. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>