أحدهما: أنه أْول صلاته وأنه يكون بانيًا عليه في الأفعال (١) والأقوال، وهو قول الشافعي وإسحاق والأوزاعي، وهو مروي عن علي وابن المسيب والحسن وعطاء ومكحول، ورواية عن مالك وأحمد، واستدلوا بقوله:"وما فاتكم فأتموا", لأن لفظ الإتمام واقع على باقٍ من شيء قد تقدم سائره، وروى البيهقي عن الحارث عن علي -رضي الله عنه -: "ما أدركت فهو أول صلاتك"، وعن ابن عمر بسند جيد مثله.
الثاني: أنه أول صلاته بالنسبة إلى الأفعال فيبني عليها، وآخرها بالنسبة إلى الأقوال قيقضِها، وهو قول مالك، قال ابن بطال عنه: ما أدرك فهو أول صلاته إلَّا أنه يقضي مثل الذي فاته من القراءة بأم القرآن وسورة، ودليله ما رواه البيهقي أن علي بن أبي طالب قال:"ما أدركت مع الإِمام فهو أول صلاتك، واقض ما سبقك به من القرآن".
الثالث: أن ما أدرك فهو أول صلاته إلَّا أنه يقرأ فيها بالحمد وسورة مع الإِمام، وإذا قام للقضاء قضى بالحمد وحدها , لأنه آخر صلاته، وهو قول المزني وإسحاق، وأهل الظاهر.
الرابع: أنه آخر صلاته وأنه يكون قاضيًا في الأفعال والأقوال، وهو
(١) قلت: لكن يشكل عليه ما قال ابن رسلان: إن المسبوق بالركعتين ينبغي له أن يقرأ السورة في الأخريين لئلا تخلو صلاته عن ضم السورة، فتأمل. وحكى المذاهب الموفق ابن قدامة في "الشرح الكبير" (٢/ ٢٦٥) بخلاف هذا، فقال: اختلفت الرواية فيما يقضيه المسبوق فروي أنه أول صلاته، وما أدرك مع الإِمام آخرها، وهو ظاهر المذهب، وكذا قال مالك والثوري، وحكي عن الشافعي، وأبي حنيفة. وروي عن أحمد أن ما يقضيه آخر صلاته، وهو قول الشافعي، ورواية لمالك، ولا أعلم خلافًا بين الأئمة الأربعة في قراءة الفاتحة والسورة، قال ابن عبد البر: كل هؤلاء القائلين بالقولين جميعًا يقولون: يقضي ما فاته من الحمد والسورة على حسب ما قرأ إمامه، إلَّا إسحاق وداود والمزني، قالوا: يقرأ بالحمد وحدها (ش).