للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدِ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ (١)، عن الأعمَشِ ,

===

والحديث دليل على عدم جواز استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط، سواء كان في الصحراء أو في البنيان (٢)، وهو مذهب أبي حنيفة - رحمه الله -، وبه قال أبو أيوب الأنصاري ومجاهد وإبراهيم النخعي والثوري وأبو ثور وأحمد في رواية, ونسبه في "البحر" إلى الأكثر، ذكره الشوكاني في "النيل" (٣).

٧ - (حدثنا مسدد بن مسرهد، ثنا أبو معاوية) بضم الميم وألف بعد العين، محمد بن خازم- بمعجمتين - التميمي السعدي مولاهم، الكوفي، الضرير، عمي وهو صغير (٤)، أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره، وقد رمي بالإرجاء، وقال يعقوب بن شيبة: كان من الثقات، ربما دلَّس، وكان يرى الإرجاء، وقال الآجري عن أبي داود: كان مرجئًا، وقال مرة: كان رئيس المرجئة بالكوفة، وذكرها ابن حبان في "الثقات"، وقال: كان حافظًا متقنًا، ولكنه كان مرجئًا خبيثًا، مات سنة ١٩٥ هـ، وله اثنتان وثمانون سنة.

(عن الأعمش) سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي مولاهم، أبو محمد، الكوفي، ثقة حافظ، لكنه يدلس، ولد يوم قتل الحسين - رضي الله تعالى عنه -، ومات سنة ٤٧ هـ، أو سنة ٤٨ هـ (٥).


(١) وفي نسخة أخرى "أبو معوذ" غلط. كذا في "غاية المقصود". (ش).
(٢) قال ابن دقيق العيد: اختلفوا في العلة، فقيل: كشف العورة , فيحرم الوطء أيضًا، وقيل: خروج النجس؛ فلا يدخل. (ش). (انظر: "إحكام الأحكام" ١/ ٥٣).
(٣) "نيل الأوطار" (١/ ١٠٣).
(٤) ابن ثمان سنين (ش).
(٥) أي بعد المئة. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>