للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قلت: وكذلك نقل القاري (١) عن صاحب "المصابيح" الشافعي: قال في "شرح السنَّة": يحتمل أن يكون هذا في حال كون النبي - صلى الله عليه وسلم - مقيمًا، والمقيم يصلي صلاة الخوف في العصر كذلك، إلَّا أنه لم يذكر في الحديث أن القوم قضوا, ويجوز أن يكونوا قضوا، ومثل هذا جائز في الأحاديث، ويحتمل أن يكون ذلك قبل نزول الآية بالقصر، فهذا بحمد الله شافعي منصف غاية الإنصاف، ومجتهد مجتمع جميع الأوصاف، حمل الحديث على ما اخترناه فيه، وصاحب البيت أدرى بما فيه، انتهى.

قلت: وهذا الجواب الذي أجاب به الطحاوي أولًا وصاحب "المصابيح" يتمشى على الروايات التي ساقها الطحاوي عن أبي بكرة وجابر بأنه ليس فيها لفظ: "ثم سلم"، وكذلك ما أخرجه الشيخان من رواية جابر فإنهما لم يذكرا فيه لفظ: "ثم سلم"، وكذلك ما أخرجه النسائي من طريق يحيى بن سعيد، ثنا الأشعث، عن الحسن، عن أبي بكرة، ومن طريق يونس، عن الحسن حديث جابر، فإن هذه الروايات كلها ليس فيها ذكر السلام على الركعتين الأوليين، وكذلك ما روى عن جابر يزيدُ الفقير وعطاء وأبو الزبير فإنهم لم يذكروا السلام ولا الركعتين.

وأما على الرواية التي أخرجها أبو داود من طريق أشعث عن الحسن عن أبي بكرة، وما رواه النسائي من هذا الطريق عن أبي بكرة، وكذلك ما أخرجه النسائي من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن جابر، فلا يتمشى الجواب، فإنها ذكر فيها: "ثم سلم على الركعتين الأوليين"، فلا يمكن أن يحمل على أنهم كانوا مقيمين، وقد صلَّوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين ركعتين وقضوا ركعتين ركعتين, لأن السلام مانع عن ذلك.

فعلى هذه الروايات التي ذكر فيها السلام لا يجاب إلَّا ما أجاب به


(١) "مرقاة المفاتيح" (٣/ ٤٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>