(٢) "نيل الأوطار" (٢/ ٩١). (٣) "معالم السنن" (١/ ٢٣٩). (٤) وقال ابن رسلان: اختلف العلماء فذهب بعضهم إلى كراهيته في الصلاة، وكرهه الشافعي وغيره في الصلاة وغيرها، وبه جزم النووي، وقال أحمد: إنما يكره في الصلاة إذا لم يكن عليه إلَّا ثوب واحد، أما إذا سدل على قميص فلا بأس به، وفي "الشامي" (٢/ ٤٨٩): لا يكره خارج الصلاة في الأصح، وقال ابن العربي (٢/ ١٧٠): قال مالك: هو جائز، واختلف في تأويله، فقيل: جر الثوب على الأرض والمصلي لا يجر، وقيل: إذا لم يكن عليه قميص، قال النووي: إن كان للخيلاء فحرام وإلَّا فمكروه، "ابن رسلان". وذكر الأقوال في تفسيره في "المغني" (٢/ ٢٩٧). (ش).