للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن السَّدْلِ في الصَّلَاةِ، وَأَنْ يُغَطِّي الرَّجُلُ فَاهُ" (١). [ت ٣٧٨، جه ٩٦٦، حم ٢/ ٢٩٥، ق ٢/ ٢٤٢، ك ١/ ٢٥٣، خزيمة ٧٧٢، حب ٢٣٥٣]

===

عن أبي هريرة مرفوعًا إلَّا من حديث عِسل بن سفيان، وخالفه أبو داود فأخرج هذا الحديث عن سليمان الأحول عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا، وتابع عسلًا عامر الأحول قال: سألت عطاء عن السدل فكرهه، فقلت: أعن النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم، قال البيهقي: وهذا الإسناد وإن كان منقطعًا، ففيه قوة للموصولين قبله.

(أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه) قال الشوكاني (٢): قال أبو عبيدة في "غريبه": السدل إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه، فإن ضمه فليس بسدل، ثم ذكر ما نقلناه عن "المجمع"، ثم قال: قال الجوهري: سدل ثوبه يسدله بالضم سدلًا: أي أرخاه، وقال الخطابي (٣): إرسال الثوب حتى يصيب الأرض، ثم قال: والحديث يدل على تحريم السدل في الصلاة (٤)، وكرهه ابن عمر ومجاهد وإبراهيم النخعي والثوري


(١) زاد في نسخة: "قال أبو داود: رواه عِسْل، عن عطاءِ، عن أبي هريرة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن السدل في الصلاة". قلت: أخرج روايته أحمد في "مسنده" (٢/ ٢٩٥)، والترمذي في "سننه" (٣٧٨)، وابن حبان في "صحيحه" (٦/ ٦٧) رقم (٢٢٨٩).
(٢) "نيل الأوطار" (٢/ ٩١).
(٣) "معالم السنن" (١/ ٢٣٩).
(٤) وقال ابن رسلان: اختلف العلماء فذهب بعضهم إلى كراهيته في الصلاة، وكرهه الشافعي وغيره في الصلاة وغيرها، وبه جزم النووي، وقال أحمد: إنما يكره في الصلاة إذا لم يكن عليه إلَّا ثوب واحد، أما إذا سدل على قميص فلا بأس به، وفي "الشامي" (٢/ ٤٨٩): لا يكره خارج الصلاة في الأصح، وقال ابن العربي (٢/ ١٧٠): قال مالك: هو جائز، واختلف في تأويله، فقيل: جر الثوب على الأرض والمصلي لا يجر، وقيل: إذا لم يكن عليه قميص، قال النووي: إن كان للخيلاء فحرام وإلَّا فمكروه، "ابن رسلان". وذكر الأقوال في تفسيره في "المغني" (٢/ ٢٩٧). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>