للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٤٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ، ثَنَا حَجَّاجٌ،

===

والشافعي في الصلاة وغيرها، وقال أحمد: يكره في الصلاة، وقال جابر بن عبد الله وعطاء والحسن وابن سيرين ومكحول والزهري: لا بأس به، وروي ذلك عن مالك.

قلت: وأما عندنا فقال في "البدائع" (١): ويكره السدل في الصلاة، واختلف في تفسيره، ذكر الكرخي: أن سدل الثوب هو أن يجعل ثوبه على رأسه أو على كتفيه، ويرسل أطرافه من جوانبه إذا لم يكن عليه سراويل، وروي عن الأسود وإبراهيم النخعي أنهما قالا: السدل يكره سواء كان عليه قميص أو لم يكن، وروى المعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: يكره السدل على القميص وعلى الإزار، وقال: لأنه صنيع أهل الكتاب، فإن كان السدل بدون السراويل فكراهته لاحتمال كشف العورة عند الركوع والسجود، وأما إن كان مع الإزار فكراهته لأجل التشبه بأهل الكتاب، انتهى.

وأما تغطية الفم فقال في "البدائع" (٢): ويكره (٣) أن يغطي فاه في الصلاة، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك، ولأن في التغطية منعًا من القراءة والأذكار المشروعة، ولأنه لو غطى بيده فقد ترك سنَّة اليد، وقد قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: "كفوا أيديكم في الصلاة"، ولو غطاه بثوب فقد تشبه بالمجوس, لأنهم يلتثمون في عبادتهم النار، والنبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن التلثم في الصلاة، إلَّا إذا كانت التغطية لدفع التثاؤب [فلا بأس به] لما مر، انتهى.

وقال في "رد المحتار": ونقل الطحطاوي عن أبي مسعود أنها تحريمية.

٦٤٢ - (حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع، ثنا حجاج) بن محمد


(١) "بدائع الصنائع" (١/ ٥١٣).
(٢) "بدائع الصنائع" (١/ ٥٠٦).
(٣) وكذلك عند أحمد كما في "المغني" (٢/ ٢٩٩)، وفي التلثم عنه روايتان. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>