للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ: فَإِذَا (١) رَكَعَ أَمْكَنَ كَفَّيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ, ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ غَيْرَ مُقْنِعٍ رَأْسَهُ وَلا صَافِحٍ بِخَدِّهِ. وَقَالَ: فَإِذَا قَعَدَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ قَعَدَ عَلَى بَطْنِ قَدَمِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى, فَإِذَا كَانَ فِى الرَّابِعَةِ أَفْضَى بِوَرِكِهِ الْيُسْرَى إِلَى الأَرْضِ وَأَخْرَجَ قَدَمَيْهِ مِنْ نَاحِيَةٍ وَاحِدَةٍ". [خ ٨٢٨]

===

وغرض المصنف عن هذا الكلام أن عبد الحميد ومحمد بن عمرو بن حلحلة كلاهما رويا هذا الحديث عن محمد بن عمرو بن عطاء، ولكن حديث محمد بن عمرو بن حلحلة مختصر، ثم بين الاختلاف بينهما فقال:

(وقال) محمد بن عمرو بن حلحلة: (فإذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه) أي مكنهما من أخذهما والقبض عليهما (وفرج بين أصابعه) ولا يندب التفريج إلَّا في هذه الحالة، ولا الضم إلَّا في حال السجود (ثم هصر ظهره) أي ثناه وخفضه، وأصل الهصر أن تأخذ برأس الغصن وتثنيه إليك وتعطفه (غير مقنع رأسه) أي غير رافع رأسه عن ظهره (ولا صافح بخده) أي غير مبرز صفحة خده، ولا مائل له في أحد الشقين.

(وقال) أي محمد بن عمرو بن حلحلة: (فإذا قعد في الركعتين) أي بعد الركعتين (قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى، فإذا كان في الرابعة) أي في تمام الرابعة (أفضى) أي أوصل (بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة) وهي اليمنى.

قال علي القاري (٢): وإطلاق الإخراج على اليمنى تغليب, لأن المخرج حقيقة هو اليسرى لا غير، ذكره ابن حجر، انتهى.

قلت: اختلفت الروايات في صفة التورك، ففي رواية البخاري عن أبي حميد الساعدي: "فإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى


(١) وفي نسخة: "إذا".
(٢) "مرقاة المفاتيح" (٢/ ٢٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>