ونصب الأخرى، وقعد على مقعدته"، وفي رواية أبي داود من طريق محمد بن عمرو بن حلحلة في حديث أبي حميد: "فإذا كان في الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض، وأخرج قدميه من ناحية واحدة".
فالحديث الذي أخرجه البخاري يدل على نصب اليمنى، وحديث أبي داود يقتضي إخراجها من غير نصبها.
ومذهب الحنفية في ذلك ما ذكره صاحب "البدائع" (١): وتفسير التورك أن يضع إليتيه على الأرض، ويخرج رجليه إلى الجانب الأيمن، ويجلس على وركه الأيسر، فالأولى أن يقال: إن إخراج القدمين محمول على معناه الحقيقي، والحديثان محمولان على اختلاف الأوقات بأنه - صلى الله عليه وسلم - فعل مرة هكذا ومرة هكذا.
وقد ذكر مسلم في "صحيحه" من حديث ابن الزبير صفة ثالثة لجلوس التشهد الأخير، وهي أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يجعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه.
٧٣٠ - (حدثنا عيسى بن إبراهيم المصري) ثقة، (نا ابن وهب، عن الليث بن سعد، عن يريد بن محمد القرشي ويزيد بن أبي حبيب، عن محمد بن عمرو بن حلحلة، عن محمد بن عمرو بن عطاء نحو هذا) أي نحو الحديث الذي تقدم عن ابن أبي حبيب عن ابن عمرو بن حلحلة.
(قال) ابن عمرو بن حلحلة: (فإذا سجد وضع يديه غير مفترش) يديه على الأرض (ولا قابضهما) بأن يضمهما ويجمعهما إليه (واستقبل بأطراف أصابعه) أي أصابع رجليه، كما هو مصرح في رواية البخاري (القبلة).