أي للسجدة الثانية (فسجد ثم كبر) أي للرفع من السجدة الثانية (فقام ولم يتورك) أي لم يجلس متوركًا.
وهذا السياق يخالف ما تقدم من سياق حديث عبد الحميد بن جعفر، فإن فيه: ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى ويقعد عليها.
(ثم ساق الحديث. قال) أي عيسى بن عبد الله: (ثم جلس بعد الركعتين حتى إذا هو) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (أراد أن ينهض للقيام) أي يقوم (قام بتكبيرة، ثم ركع الركعتين الأخريين، ولم يذكر) أي عيسى بن عبد الله (التورك) كما ذكره عبد الحميد بن جعفر (في التشهد) أي الثاني كما لم يذكر في التشهد الأول.
٧٣٢ - (حدثنا أحمد بن حنبل، نا عبد الملك بن عمرو، أخبرني فليح) بن سليمان بن أبي المغيرة، أبو يحيى المدني، قال ابن معين وأبو حاتم والنسائي: ليس بالقوي، وقال الدارقطني: يختلفون فيه ولا بأس به، قال أبو داود: لا يحتج بفليح.
(حدثني عباس بن سهل قال: اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -،