ويحتمل أن يكون السجدتان اللتان فرغ منهما من الركعة الأولى، فعلى هذا يكون ذكر الركعة الثانية محذوفًا, لأنها مثل الأولى، ويحتمل أن يكون المراد الفراغ من السجدتين اللتين في الركعة الثانية.
(ثم جلس) للتشهد (فافترش رجله اليسرى) وقعد عليها (وأقبل بصدر اليمنى على قبلته، ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى، وكفه اليسرى على ركبته اليسرى، وأشار بأصبعه) أي المسبحة.
قال علي القاري في "المرقاة" (١): قال ابن الهمام: وفي مسلم: "كان عليه السلام إذا جلس في الصلاة وضع كله اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها، وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى"، ولا شك أن وضع الكف مع قبض الأصابع لا يتحقق حقيقة، فالمراد - والله أعلم- وضع الكف، ثم قبض الأصابع بعد ذلك عند الإشارة، وهو المروي عن محمد في كيفية الإشارة، قال: يقبض خنصره والتي تليها، ويحلق الوسطى والإبهام، ويقيم المسبحة، وكذا عن أبي يوسف في "الأمالي"، وهذا فرع تصحيح الإشارة.
وعن كثير من المشايخ لا يشير أصلًا، وهو خلاف الدراية والرواية.
وعن الحلواني: يقيم الأصبع عند "لا إله" ويضعها عند "إلَّا الله"، ليكون الرفع للنفي، والوضع للإثبات، وينبغي أن تكون أطراف الأصابع على حرف الركبة لا مباعدة عنها.
قال ابن حجر: وفيه تفصيل بَيَّنَتْه بقية الروايات، وجرى عليه أئمتنا حيث قالوا: يُسَنُّ وضع بطن كفيه على فخذيه قريبًا من ركبتيه للاتباع، رواه مسلم.