للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، وَإِنَّمَا يُعْرَفُ عن ابْنِ جُرَيْجٍ، عن زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عن الزُّهْرِيِّ، عن أنسٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ ثُمَّ أَلْقَاهُ". وَالْوَهْمُ فِيهِ مِنْ همامٍ، وَلَمْ يَرْوِهِ إِلَّا همَّامٌ.

===

(قال أبو داود (١): هذا حديث منكر) ولعل الحكم بنكارته لأمرين؛ الأَول: ترك الواسطة بين ابن جريج والزهري، والثاني: تبديل المتن بمتن آخر، (وإنما يعرف (٢) عن ابن جريج، عن زياد بن سعد) بن عبد الرحمن الخراساني، نزيل مكة ثم اليمن، ثقة ثبت، قال ابن عيينة: كان أثبت أصحاب الزهري، (عن الزهري، عن أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اتخذ خاتمًا من ورق ثم ألقاه، والوهم فيه من همام، ولم يروه إلَّا همام)، وخالفه الترمذي، وقال بعد تخريج هذه الرواية: هذا حديث حسن صحيح غريب (٣)، ولعل الحق مع الترمذي، لأن المنكر من الحديث ما كان فيه الراوي الضعيف بسوء حفظه أو جهالته أو نحو ذلك مخالفًا للقوي، فالراجح المعروف، ومقابله المنكر.

قال الحافظ في "شرح النخبة" (٤): وإن وقعت المخالفة مع الضعف أي إن كان الراوي المخالف ضعيفًا بسوء حفظه أو جهالته أو نحو ذلك، فالراجح يقال له: المعروف، ومقابله المنكر. وأيضًا قال الحافظ في موضع آخر من ذلك الكتاب: والثالث: المنكر على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة، يعني ما يكون الطعن فيه بسبب كثرة الغلط لا يكون منكرًا، إلَّا على رأي من لا يشترط في المنكر مخالفة الثقة الضعيف كما تقدم، وأما من يشترط فيه ذلك فلا.


(١) وقال النسائي: غير محفوظ، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه وأشار إلى شذوذه. (ش).
(٢) قال المنذري: والمعروف عن أنس طرح خاتم الذهب، ورد على أبي داود، ورد ابن القيم على المنذري. (ش) [انظر: "تهذيب ابن القيم" (١/ ٢٤)].
(٣) "سنن الترمذي" (٣/ ٣٥٥)، ح (١٧٤٦).
(٤) (ص ٤٠) طـ الهند.

<<  <  ج: ص:  >  >>