بأم القرآن" إنما يدل على الوجوب، وبه نقول مع أن الواقعة لم تتكرر كما هو الظاهر، فتحمل إحداهما على أنها رويت باللفظ، والأخرى على أنها رويت بالمعنى، ولكن فيه أن ما بينهما تفاوت فاحش في المعنى، ففي تصحيح الرواية نظر ظاهر، والله أعلم.
ثم القراءة ليست بفرض مطلقًا عند أبي بكر الأصم، وعندنا فرض في الركعتين لا على التعيين، وأما تعيين الأوليين فبطريق الوجوب، وعند بعض العلماء القراءة فرض في ركعة، وعند بعض في ثلاث ركعات.
(ثم اركع حتى تطمئن راكعًا) حال مؤكدة، والظاهر أنها مقيدة، (ثم ارفع) رأسك عن الركوع (حتى تعتدل قائمًا) والحديث لا يدل على الاطمئنان في القومة، لكن جاء في رواية ابن حبان: "حتى تطمئن قائمًا"، والله أعلم بصحته.
وقال إمام الحرمين من الشافعية مع جلالته: إنه عليه السلام لم يذكر الطمأنينة في الاعتدال والجلوس بين السجدتين، وفيه أن الاطمئنان في الجلوس بين السجدتين مذكور في هذا الحديث المتفق عليه، وأما قول ابن حجر: إن هذا سهو منه إذ في قوله: "حتى يستوي قائمًا" التصريح بوجوب القيام من الركوع مع الاستواء فيه، وهذا هو الاعتدال والطمأنينة اللذان قلنا بوجوبهما، فمبني على أنه لم يفرق بين الاعتدال والطمأنينة، فتأمل فيهما.
(ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا) وهي السجدة الأولى (ثم اجلس حتى تطمئن جالسًا) وهذه جلسة بين السجدتين، ولم يذكر في هذه الرواية السجدة الثانية ولا الرفع منها، وقد ذكرا في رواية البخاري ومسلم.
قال النووي (١): هذا الحديث محمول على بيان الواجبات دون السنن،