للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَاحْمَدِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَكَبِّرْهُ وَهَلِّلْهُ وَقَالَ فِيهِ: "وَإِنِ انْتَقَصْتَ مِنْهُ شَيْئًا انْتَقَصْتَ مِنْ صَلَاتِكَ". [انظر تخريج الحديث السابق]

٨٦١ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، نَا اللَّيْثُ، عن يَزيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عن جَعْفَرِ بْنِ الْحَكَمِ. (ح): وَنَا قُتَيْبَةُ، نَا اللّيْثُ، عن جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ،

===

(فاحمد (١) الله عزَّ وَجَلَّ وكبره وهلله، وقال فيه: وان انتقصت منه شيئًا انتقصت من صلاتك).

قال مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه - رحمه الله- بعد ذكر هذه الرواية: ثم إن رواية الأعرابي الذي خفف الصلاة جامعة لأمهات مسائل الصلاة، ومشتملة على سننها وواجباتها وآدابها، غير أن ما ثبتت ركنيتها بغيرها تتأكد ركنيتها، وما لم يثبت فيه من غيرها شيء يبقى على الوجوب، كما هو مقتضى صيغة الأمر، وما ثبت فيه من خارج أن الأمر ليس على وجهه يكون خارجًا عن الوجوب، كما في قوله: "تشهد وأقم"، ولا يبعد أن يقال: خبر الواحد إذا وقع بيانًا للمجمل كان في حكم النص، وههنا كذلك، فإنه بيان لمجمل الصلاة القطعية وجوبها، فيكون مفيدًا للفرضية والركنية، إلَّا ما قام فيه قرينة خلافه، فإنه يعدل فيه إلى الوجوب، إلَّا إذا قام قرينة فيعدل إلى السنية، انتهى.

٨٦١ - (حدثنا أبو الوليد الطيالسي، نا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن جعفر بن الحكم) هو جعفر بن عبد الله بن الحكم الأنصاري والد عبد الحميد، (ح: ونا قتيبة، نا الليث، عن جعفر بن عبد الله الأنصاري) أشار إلى الاختلاف بين سند أبي الوليد وقتيبة بوجهين: الأول: أن أبا الوليد ذكر بين


(١) وهذا يؤيد ما تقدم في "باب ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة" من أن الأمي يسبِّح كما قال أحمد وغيره، وتقدم الجواب عن ذلك أنه محمول على أول الأمر إذا كان الأمر على المساهلة. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>