للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن تَمِيمِ بْنِ الْمَحْمُود (١)، عن عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ شِبْلٍ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عنْ نَقْرَةِ الْغُرَاب وَافْتِرَاشِ السَّبُعِ، وَأَنْ يُوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ في الْمَسْجِدِ كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعِيرُ"

===

الليث وبين جعفر يزيد بن الحكم، وقتيبة لم يذكره، بل روى بلا واسطة، والثاني: أن أبا الوليد قال: جعفر بن الحكم، فنسبه إلى جده، وقتيبة قال: جعفر بن عبد الله الأنصاري، فنسبه إلى أبيه، وزاد كونه أنصاريًّا.

ولكن أخرج الإِمام أحمد في "مسنده" من طريق الحجاج، ثنا الليث، يعني ابن سعد قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب أن جعفر بن عبد الله بن الحكم حدثه، فذكر بين الليث وجعفر يزيد بن أبي حبيب، ثم أخرج من طريق هاشم، قال: ثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر بن الحكم، فذكر بينهما يزيدَ.

وأخرج هذه الرواية النسائي أيضًا: فذكر بين جعفر والليث رجلين، وهكذا سنده: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن الليث قال: حدثنا خالد عن ابن أبي هلال، عن جعفر بن عبد الله، فلعل الليث يروي هذا الحديث عن جعفر بواسطة يزيد بن أبي حبيب، وبواسطة خالد عن ابن أبي هلال كما في النسائي، وبلا واسطة أيضًا كما عند أبي داود، ولعله أن يكون في سند أبي داود انقطاع أو سقوط، والله أعلم.

(عن تميم بن المحمود، عن عبد الرحمن (٢) بن شبل قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نقرة) بفتح النون مثل نقرة (الغراب) يريد المبالغة في تخفيف السجود، وإنه لا يمكث في الصلاة إلَّا قدر وضع الغراب منقاره فيما يريد أكله، (وافتراش السبع) وهو أن يضع ساعديه على الأرض في السجود (وأن يوطن) بتشديد الطاء، ويجوز تخفيفها (الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير) يقال: أوطن الأرض ووطنها واستوطنها: إذا اتخذها وطنًا.


(١) وفي نسخة: "ابن محمود".
(٢) له في الكتب الستة ثلاثة أحاديث. "ابن رسلان". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>