للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا الرَّبَّ فِيهِ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا في الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ". [م ٤٧٩، ن ١٠٤٥، جه ٣٨٩٩، دي ١٣٢٥، خزيمة ٥٤٨، حم ١/ ٢١٩]

٨٧٦ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا جَرِيرٌ، عن مَنْصُورٍ،

===

أي في الركوع والسجود، وإنما وظيفة الركوع التسبيح [ووظيفة السجود التسبيح والدعاء]، فلو قرأ في الركوع والسجود كره ولم تبطل صلاته، وقال بعض العلماء: يحرم (١) وتبطل صلاته، ولعل وجه النهي أن القرآن له مرتبة عظيمة، لأنه كلام الله تعالى وهو صفته، والركوع والسجود غاية التذلل فلا يناسب هذه الحالة قراءة كلام الله تعالى ويناسبها التسبيح.

(فأما الركوع فعظموا الرب فيه) أي سبّحوه ونزِّهوه ومجِّدوه، قال النووي (٢): واستحب الشافعي - رحمه الله- وغيره من العلماء أن يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى، ويكرر كل واحدة منهما ثلاث مرات، ويضم إليه ما جاء في حديث علي: "اللهم لك ركعت ... إلخ"، وإنما يستحب الجمع بينهما لغير الإِمام وللإمام الذي يعلم أن المأمومين يؤثرون التطويل، فإن شك لم يزد على التسبيح.

(وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فَقَمِنٌ) هو بفتح القاف وفتح الميم وكسرها لغتان مشهورتان، فمن فتح فهو عنده مصدر لا يثنى ولا يجمع، ومن كسر فهو وصف يثنى ويجمع، وفيه لغة ثالثة قمين بزيادة ياء وفتح القاف، ومعناه حقيق وجدير، والاجتهاد في الدعاء في السجود محمول على الندب، قاله النووي، وأما عندنا فمحمول على النوافل كما تقدم ذكره (أن يستجاب لكم).

٨٧٦ - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا جرير، عن منصور،


(١) وقال ابن رسلان: عندنا لا تبطل في غير الفاتحة، وفيها قولان، وهذا في العمد، وفي السهو فيكره. (ش).
(٢) "شرح صحيح مسلم" (٢/ ٤٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>