للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قال الحافظ (١): واتفقوا على أنه لا يفسد الصلاة، لكن حكى ابن المنذر عن الحسن وجوب الإعادة، قيل: والحكمة في ذلك أنه إذا رفع شعره وثوبه عن مباشرة الأرض أشبه المتكبرين (٢)، قاله الشوكاني (٣).

وقال في "منية المصلي" (٤): والخامسة من الفرائض السجدة، وهي فريضة تتأدى بوضع الجبهة والأنف والقدمين واليدين والركبتين، وإن وضع جبهته دون أنفه جاز بالإجماع، ولكن إن كان ذلك من غير عذر يكره، وإن وضع أنفه دون جبهته فكذلك يجوز سجوده، ولكن يكره إن كان بغير عذر عند أبي حنيفة، وقالا: لا يجوز السجود بالأنف وحده إلَّا إذا كان بجبهته عذر، ولو وضع خده في السجود أو ذقنه لا يجوز سجوده بالإجماع بل يومئ، ووضع اليدين والركبتين في السجود ليس بواجب (٥) عندنا خلافًا لزفر والشافعي.

قال في "البدائع" (٦): واختلف في محل إقامة فرض السجود، قال أصحابنا الثلاثة: هو بعض الوجه، وقال زفر والشافعي (٧): السجود فرض على الأعضاء السبعة: الوجه واليدين والركبتين والقدمين.

واحتجا بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم"، وفي رواية: "على سبعة آراب: الوجه واليدين والركبتين والقدمين".


(١) "فتح الباري" (٢/ ٢٩٦).
(٢) وقال ابن العربي: المقصود في الثياب الامتهان في العبادة. (ش).
(٣) "نيل الأوطار" (٢/ ٢٩٩).
(٤) (ص ٢٨٢).
(٥) لقوله عليه السلام: سجد وجهي، الحديث، كذا في "المغني" (١/ ١٩٤). (ش).
(٦) "بدائع الصنائع" (١/ ٢٨٣).
(٧) في أظهر قوليه، وبه قال أحمد، كذا في "المغني" (١/ ١٩٥)، وله رواية أخرى، وبه قال مالك وأبو حنيفة: لا تجب على غير الوجه، كذا في "جزء اختلاف الأئمة في الصلاة"، وهو قول للشافعي, لأنها لو وجبت لوجب الإيماء بها عند العجز، قاله ابن رسلان، والبسط في هامش "الكوكب" (١/ ٢٧٨). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>