للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: "كَانَ نَبيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ، فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ". قَالَ: قُلْتُ: إِنَّ جَارِيَةً لِي كَانَتْ تَرْعَى غُنَيْمَاتٍ قِبَلَ أُحُدٍ وَالْجَوَّانِيَّةِ،

===

(قال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (كان نبي من الأنبياء) قيل: هو إدريس أو دانيال عليهما السلام (١) (يخط) أي أعطي علم الخط، فيعرف بتوسط تلك الخطوط الأمورَ المغيبة (فمن وافق) (٢) فيما يخطه (خطه) بالنصب أي خط ذلك النبي (فذاك) أي فذاك مصيب، وهو كالتعليق بالمحال.

قال الخطابي (٣): إنما قال عليه الصلاة والسلام: فمن وافق خطه فذاك، على سبيل (٤) الزجر، ومعناه: لا يوافق خط أحد خط ذلك النبي, لأن خطه كان معجزة، قال ابن حجر: ولم يصرح بالنهي عن الاشتغال بالخط لنسبته لبعض الأنبياء، لئلا يتطرق الوهم بما لا يليق بكمالهم، ومن ثم قال المحرمون لعلم الرمل وهم أكثر العلماء: لا يستدل بهذا الحديث على إباحته, لأنه علق الإذن فيه على موافقة خط ذلك النبي، وموافقته غير معلومة، إذ لا تعلم إلَّا من تواتر، أو نص منه عليه الصلاة والسلام، أو من أصحابه أن الأشكال التي لأهل علم الرمل كانت لذلك النبي، ولم يوجد ذلك، فاتضح تحريمه.

(قال) معاوية: (قلت) لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إن جارية لي كانت ترعى (٥) غنيمات قبل أحد والجوانيه) بفتح الجيم وتشديد الواو وبعد الواو نون مكسورة ثم ياء مشددة، والجوانية (٦) بقرب أحد موضع في شمال المدينة.


(١) وقيل: إبراهيم، كذا في "الفتاوى الحديثية" (ص ١٦٠). (ش).
(٢) وذكر النووي الاختلاف في معناه ثم قال: وحصل من مجموع كلام العلماء فيه الاتفاق على النهي عنه الآن. [انظر: "شرح صحيح مسلم" (٣/ ٢٩)]. (ش).
(٣) انظر: "معالم السنن" (١/ ٣٢٠).
(٤) كما بسطه ابن حجر في "الفتاوى الحديثية" (ص ١٥٩). (ش).
(٥) ولا بأس به إذا لم يكن مفسدة، ولا يدخل تحت النهي بالسفر وحدها. "ابن رسلان". (ش).
(٦) وما قال القاضي إنه من عمل الفرع لا يصح, لأن الفرع بين المدينة ومكة، وهذا قبل أحد. "ابن رسلان". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>