للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٧٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ, حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ, حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ, عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ قَالَ: أَخَذَ عَلْقَمَةُ بِيَدِى فَحَدَّثَنِى أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ أَخَذَ بِيَدِهِ, وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَخَذَ بِيَدِ عَبْدِ اللَّهِ فَعَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ فِى الصَّلَاةِ, فَذَكَرَ مِثْلَ دُعَاءِ حَدِيثِ الأَعْمَشِ: «إِذَا قُلْتَ هَذَا أَوْ قَضَيْتَ هَذَا فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ, إِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ, وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقْعُدَ فَاقْعُد». [حم ١/ ٤٢٢]

===

٩٧٠ - (حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، نا زهير) بن معاوية، (نا الحسن بن الحر، عن القاسم بن مخيمرة) بالمعجمة مصغرًا، أبو عروة الهمداني الكوفي (قال: أخذ علقمة بيدي فحدثني أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده) أي علقمة (وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ بيد عبد الله، فعلمه التشهد في الصلاة)، وقد عقد البخاري في "صحيحه" "باب المصافحة"، وذكر فيه: قال ابن مسعود: علمني النبي - صلى الله عليه وسلم - التشهد، وكفي بين كفيه، ثم أخرجه موصولًا مطولًا في الباب اللاحق، وهو "باب الأخذ باليدين"، والغرض من الأخذ باليد الاهتمام بتعليم التشهد، ويدل عليه قوله في هذا الحديث: كما يعلمني سورة من القرآن.

(فذكر مثل دعاء) أي مثل تشهد (حديث الأعمش) المتقدم (إذا قلت هذا) وهذا الكلام إلى آخره زيادة على حديث الأعمش، كان ينبغي للمصنف أن يكتب قبل هذا الكلام لفظ: وزاد، معناه إذا قرأت التشهد (أو قضيت هذا) أي أتممت، لفظة أو للشك من الراوي، أي قال هذا اللفظ أو ذاك (فقد قضيت صلاتك) ولم يبقَ عليك شيء من أركان الصلاة (إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد).

استدل الحنفية بهذا الكلام على فرضية القعدة في آخر الصلاة مقدار التشهد، وعلى عدم فرضية الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في القعدة الأخيرة.

قال في "البدائع" (١): ولنا ما روينا من حديث ابن مسعود وعبد الله بن


(١) "بدائع الصنائع" (١/ ٥٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>